وكما حظر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من اللباس في الإحرام .
1186 - فإنه قد حدثنا قال حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبسوا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فيلبس من خفين أسفل من الكعبين .
[ ص: 39 ] .
1187 - وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال حدثني أسباط بن محمد القرشي ، عن عن سعيد بن أبي عروبة ، أيوب ، عن عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر ،
1188 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا عن حماد بن سلمة ، أيوب ، فذكر بإسناده مثله .
1189 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن نافع ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر ،
1190 - حدثنا قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
فكان إذا لم يجد نعلين ، من لباس الخفين بعد أن يكونا أسفل من الكعبين . فيكونان بذلك خارجين من حكم الخفاف إلى حكم ما سواها مما يشبه النعال التي لا تغطي الكعاب . فعقلنا بذلك أن تغطية ما دون الكعاب من الأقدام مباحا للمحرمين وهكذا كان لبس السراويلات والعمائم والخفاف محظورا على المحرم إلا ما أبيح له ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد يقولون في هذا فيما حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد بما ذكرناه عن وعن أبي حنيفة ، محمد ، عن وعن أبيه ، عن أبي يوسف ، محمد ، ذكرناه عنهم من ذلك . وقد كان يذهب إلى هذا أيضا . مالك