وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) الآية . تأويل قوله تعالى : (
قال الله عز وجل : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ، فاختلف أهل العلم في المراد بالصيد الذي حرم على المحرم بهذه الآية .
.
[ ص: 55 ] فقالت طائفة منهم : هو الصيد كله إلا ما أباح الله عز وجل منه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الآثار المروية في إباحة ما أباح من ذلك ، ورووا في ذلك ما :
1229 - قد حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قالا : حدثنا قال : أخبرني عبد الله بن وهب ، يونس ، عن عن ابن شهاب ، سالم ، عن أبيه ، قال قالت حفصة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب يقتلهن المحرم ، الغراب ، والحدأ ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور .
1230 - وما قد حدثنا قال حدثنا الربيع الجيزي ، قال أخبرنا أبو زرعة ، يونس ، فذكر بإسناده مثله .
1231 - وما قد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثني أسباط بن محمد القرشي ، عن عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : ابن عمر ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يقتل المحرم ؟ فذكر مثله .
1232 - وما حدثنا قال حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري ، عن حماد بن سلمة ، أيوب ، عن عن نافع ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر ،
1233 - وما حدثنا يونس ، قال أخبرنا قال : أخبرني ابن وهب ، عن مالك ، نافع ، عن وعبد الله بن دينار ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . ابن عمر ،
1234 - وما قد حدثنا قال حدثنا يزيد بن سنان ، قال : قرأت على القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . ابن عمر ،
[ ص: 56 ] قالوا : وأما ما سوى هذه الخمسة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمحرم على المحرم في الإحرام ، وداخل في الآية التي تلونا مما يحل أكله من الصيد ، ومما لا يحل أكله منه وممن كان يذهب إلى هذا القول منهم أبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد .
وطائفة منهم تقول : لم يدخل في هذه الآية من الصيد إلا ما كان حلالا قتله قبل الإحرام ، فأما ما سواه من ذي الناب من السباع ، ومن ذي المخلب من الطير فغير داخل في هذه الآية ، لأن ذلك مما قد تقدمت حرمته قبل الإحرام ومما لم تكن الزكاة تحله قبل الإحرام وممن قال بذلك منهم فكان من الحجة عليه في ذلك لأهل القول الأول أنا قد رأينا الشافعي ، وكله يقع عليه اسم الصيد ، فإذا كان ذلك كله يقع عليه اسم الصيد ، وكان مباحا قبل الإحرام صيده للأكل وللانتفاع به على ما ذكرنا ، لم يخرج من هذه الآية التي تلونا إلا ما أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قصد فيما أباح قتله من الدواب في الاحرام إلى عدد معلوم ، لم يخرج من الصيد إلا ما دخل منه في ذلك العدد المعلوم ، وإلا لم يكن العدد لذكره العدد المعلوم معنى . فثبت بما ذكرنا أنه الرجل قبل إحرامه له صيد ما يأكله مما تلحقه الزكاة ، وله صيد ما لا يأكله مما لا تلحقه الذكاة ليطعمه كلابه وبزاته وصقوره التي يصيد بها ، ذلك له مباح ، وهو له حلال ، في هذا الحديث الذي رويناه غير أنهم قد اختلفوا في الكلب العقور الذي أريد قتله في هذا الحديث فقالت طائفة منهم : هو الأسد ، ورووا ذلك عن لا يحل للمحرم في إحرامه من الصيد إلا ما أباحه الله عز وجل إياه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة .
1235 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود ، عن زهير بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، قال : أبي هريرة ، الكلب العقور الأسد .
[ ص: 57 ] 1236 - حدثنا قال حدثنا ابن أبي داود ، قال حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثني حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، ابن شيبان ، عن مثله . أبي هريرة ،
قالوا : وكذلك ما عقر من السباع فهو كلب عقور .