الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  تأويل قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) الآية .

                  قال الله عز وجل : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ، فاختلف أهل العلم في المراد بالصيد الذي حرم على المحرم بهذه الآية .

                  .

                  [ ص: 55 ] فقالت طائفة منهم : هو الصيد كله إلا ما أباح الله عز وجل منه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الآثار المروية في إباحة ما أباح من ذلك ، ورووا في ذلك ما :

                  1229 - قد حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قالا : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، قال قالت حفصة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب يقتلهن المحرم ، الغراب ، والحدأ ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور .

                  1230 - وما قد حدثنا الربيع الجيزي ، قال حدثنا أبو زرعة ، قال أخبرنا يونس ، فذكر بإسناده مثله .

                  1231 - وما قد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثني أسباط بن محمد القرشي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يقتل المحرم ؟ فذكر مثله .

                  1232 - وما حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

                  1233 - وما حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .

                  1234 - وما قد حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا القعنبي ، قال : قرأت على مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .

                  [ ص: 56 ] قالوا : وأما ما سوى هذه الخمسة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمحرم على المحرم في الإحرام ، وداخل في الآية التي تلونا مما يحل أكله من الصيد ، ومما لا يحل أكله منه وممن كان يذهب إلى هذا القول منهم أبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد .

                  وطائفة منهم تقول : لم يدخل في هذه الآية من الصيد إلا ما كان حلالا قتله قبل الإحرام ، فأما ما سواه من ذي الناب من السباع ، ومن ذي المخلب من الطير فغير داخل في هذه الآية ، لأن ذلك مما قد تقدمت حرمته قبل الإحرام ومما لم تكن الزكاة تحله قبل الإحرام وممن قال بذلك منهم الشافعي ، فكان من الحجة عليه في ذلك لأهل القول الأول أنا قد رأينا الرجل قبل إحرامه له صيد ما يأكله مما تلحقه الزكاة ، وله صيد ما لا يأكله مما لا تلحقه الذكاة ليطعمه كلابه وبزاته وصقوره التي يصيد بها ، ذلك له مباح ، وهو له حلال ، وكله يقع عليه اسم الصيد ، فإذا كان ذلك كله يقع عليه اسم الصيد ، وكان مباحا قبل الإحرام صيده للأكل وللانتفاع به على ما ذكرنا ، لم يخرج من هذه الآية التي تلونا إلا ما أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قصد فيما أباح قتله من الدواب في الاحرام إلى عدد معلوم ، لم يخرج من الصيد إلا ما دخل منه في ذلك العدد المعلوم ، وإلا لم يكن العدد لذكره العدد المعلوم معنى . فثبت بما ذكرنا أنه لا يحل للمحرم في إحرامه من الصيد إلا ما أباحه الله عز وجل إياه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رويناه غير أنهم قد اختلفوا في الكلب العقور الذي أريد قتله في هذا الحديث فقالت طائفة منهم : هو الأسد ، ورووا ذلك عن أبي هريرة .

                  1235 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود ، قال حدثنا زهير بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : الكلب العقور الأسد .

                  [ ص: 57 ] 1236 - حدثنا ابن أبي داود ، قال حدثنا سعيد بن منصور ، قال حدثنا حفص بن ميسرة ، قال : حدثني زيد بن أسلم ، عن ابن شيبان ، عن أبي هريرة ، مثله .

                  قالوا : وكذلك ما عقر من السباع فهو كلب عقور .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية