وقالت طائفة منهم : الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وقالوا : لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حظر ما أباح قتله بعدد معلوم ، وكنا لو جعلنا الكلب الذي أراده فيه كلما عقر ، من سبع ومن غيره ، دخل في ذلك العدد ما هو أكثر من الخمس التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وحظر ما أباح بها .
قالوا : وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعقر سوى هذه الخمس ، أنه جعل فيه الجزاء إذا قتله المحرم فمن ذلك ما روي عنه في الضبع :
1237 - حدثنا قال حدثنا يزيد بن سنان ، وهب بن جرير ، وحبان بن هلال ، وشيبان بن فروخ ، قالوا : حدثنا وهدبة بن خالد ، جرير بن حازم .
وحدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا وحدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ، محمد بن خزيمة ، قال حدثنا قالا : حدثنا حجاج بن منهال ، ثم اجتمعوا جميعا ، فقالوا قال حدثنا جرير بن حازم ، قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير ، ابن أبي عمار ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ، فقال : هي من الصيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا .
1238 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن منصور ، هشيم ، عن عن منصور بن زاذان ، عن عطاء ، جابر ، قال : قضى في الضبع إذا قتله المحرم بكبش .
قالوا : فعقلنا بذلك أنه لم يرد بالكلب العقور ما عقر من الكلاب وغيرها ، وأنه إنما أريد الكلب المعروف المراد في قوله صلى الله عليه وسلم : من اقتنى كلبا إلا كلب [ ص: 58 ] صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط .
والمراد في قوله : والمراد في أمره بقتل الكلاب ، إذ كانت الضبع أشد عقرا ، وأدنى إلى قتل الناس ، وأكل لحومهم ، وشرب دمائهم من الكلب العقور وقالوا : لو كان المراد بالكلب العقور هو الأسد ، كما في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ، يخرج الكلب الذي يبلغ في أفعاله ببني آدم من ذلك الحديث ، فلم يدخل فيه ، لأنه إذا قصد به إلى ما هو أعلى الجناة على بني آدم لم يلحقه ما هو أدنى منه في الجناية عليهم ، وهذا عندنا كلام صحيح . أبي هريرة ،