فإن قال قائل : فقد روى عن عطاء بن أبي رباح جابر هذا الحديث بإباحة أكل المحرم إياها ، وذكر في ذلك ما :
1240 - حدثناه قال حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا حبان بن هلال ، عن حسان بن إبراهيم الكرماني ، إبراهيم الصائغ ، عن عن عطاء ، جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع ، فقال : هي صيد ، وفيها جزاء كبش مسن ، وتؤكل .
قيل له : وهذا أيضا فيحتمل ما يحتمل الحديث الذي قبله ، أن يكون قوله : ويؤكل ، من قول جابر .
وفي حديث الذي ذكرنا في هذا الباب ، عن منصور بن زاذان عن عطاء ، جابر ما قد دل على ذلك أيضا ، لأنه حين حكى الحكم فيها عن غيره إنما قال : قضى في الضبع إذا قتله المحرم بكبش ، ولم يذكر عن الحاكمين فيها بذلك إباحتهم أكلها .
وقد كان أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، فيما حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن عن أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن أبي حنيفة ، محمد ، عن وعن أبيه ، عن أبي يوسف ، محمد ، يقولون : وللحلال أن يقتله في الحرم كما يقتلان الكلب العقور . الذئب بمنزلة الكلب العقور ، وللمحرم أن يقتله في إحرامه ،
وقد كان ينبغي لهم ، إذ لم يجعلوا سائر السباع التي تعقر كعقر الكلب أو كأشد من عقره في حكم الكلب في إباحته قتله في الحرم والإحرام ، أن لا يجعلوا الذئب كذلك أيضا ، [ ص: 60 ] وأن يكون ما أبيح من على الكلب المعقول عند العامة خاصة ، لا على ما سواه مما يشبهه في أفعاله ، أن لا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح في الحديث الذي رويناه عنه في هذا الباب ، قتل الكلب العقور في الحرم والإحرام وأن في عدد ما يقتل في الحرم والإحرام ، قتل الغراب والحدأ ، أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا لم يجعلوا الرخم ، ولا سائر ذوي المخلب ، من الطير كهما ، غير أنا قد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ، إن كان ثابتا ، يشهد لما ذهبوا إليه فيما ذكرناه عنهم من ذلك ، وذلك أن : علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ،
1241 - حدثنا ، قال حدثنا قال : أخبرنا سعيد بن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب ، عن محمد بن العجلان ، القعقاع بن حكيم ، عن عن أبي صالح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي هريرة ، مالك والليث ، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : خمس من الدواب يقتلن في الحرم : العقرب ، والحديا ، والفأرة ، والكلب العقور ، إلا أنه قال في حديثه : الحية ، والذئب ، والكلب العقور .
هكذا حدثناه علي عن سعيد بهذا اللفظ ، وفي ذلك مجاوزة الخمس المذكورة في أوله ، فاحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إباحة قتل الخمس في الحرم كما سمعه غيره ممن روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في هذا الباب ، ثم سمعه أبو هريرة بعد ذلك أباح قتل الحية والذئب في الحرم فألحق ذلك بالخمس فإن كان ذلك كذلك فالقول في الذئب ، كما قال أبو هريرة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيه : لا بأس بقتله في الحرم والإحرام ، غير أنا لم نجد هذا الحديث على هذا اللفظ الذي رويناه عليه إلا من حديث . يحيى بن أيوب