فإن قال قائل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل في الضبع الجزاء إذا أصابها المحرم ، لأنها مما أبيح له أكله ، فصارت بذلك من الصيد الذي كان مأكولا قبل الإحرام حتى حرمه الإحرام ، وذكر في ذلك ما : 
 1239  - حدثنا  يزيد بن سنان ،  قال حدثنا  محمد بن بكر البرساني ،  قال أخبرنا  ابن جريج ،  قال : أخبرني  عبد الله بن عبيد بن عمير ،  أن عبد الرحمن بن أبي عامر ،  أخبره ، قال : سألت  جابر بن عبد الله  عن الضبع . فقلت : آكلها ؟ قال : نعم قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم قلت : أسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .  
قال : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح في هذا الحديث أكلها . 
 [ ص: 59 ] قيل له : ما في هذا الحديث ما يبين لنا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح أكلها ، لأن ابن أبي عمار  إنما سأل جابرا ،  فقال : آكلها ؟ فقال : نعم ، جوابا لمسألته . ثم سأله مسألة مرة أخرى ، فقال : أصيد هي ؟ قال : نعم قال : وسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم فظاهر ما في حديث جابر  أن الذي سأله ابن أبي عمار  عن سماعه إياه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أنها صيد ، فلم يختلف إلى الآن حديث  ابن جريج  وحديث  جرير بن حازم  اللذان ذكرناهما عنهما ، عن  عبد الله بن عبيد بن عمير ،  عن عبد الرحمن بن أبي عامر ،  عن جابر  
				
						
						
