الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه كان أهدى غنما .

                  1643 - كما قد حدثنا الحسين بن نصر ، قال حدثنا أبو نعيم ، قال حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مرة .

                  1644 - وكما قد حدثنا حسين بن نصر ، قال حدثنا الفريابي ، قال حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة .

                  1645 - وكما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال حدثنا أسد بن موسى ، قال حدثنا محمد بن حازم ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما إلى البيت وقلدها .

                  [ ص: 236 ] 1646 - وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا وهب بن جرير ، قال حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أنها قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ، ثم لا يحرم عن شيء .

                  1647 - وكما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال حدثنا أسد ، قال حدثنا حماد بن زيد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كأني أنظر إلى قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم ، ثم لا يحرم عن شيء .

                  1648 - وكما قد حدثنا الربيع المرادي ، قال حدثنا أسد ، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم ، ويقيم فينا حلالا .

                  1649 - وكما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، الذي يقال له : الزمن ، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال حدثنا محمد بن جحادة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، قالت : كنا نقلد الشاة فنبعث بها ، أو قالت : فنرسل بها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شيء .

                  1650 - وكما قد حدثنا فهد ، قال حدثنا الحسن بن الربيع ، قال حدثنا أبو زبيد عنبر بن القاسم ، عن الأعمش ، قال حدثنا أبو سفيان ، عن جابر ، قال : كان فيما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم مقلدة .

                  [ ص: 237 ] ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما ، فقد ثبت بذلك أن الغنم قد تكون هديا وقد أنكر منكر هذا الحديث ، ودفعه بما رواه القاسم ، عن عائشة ، أنها كانت لا ترى الغنم من ( ما استيسر من الهدي ) على ما قد رويناه في هذا الباب .

                  فكان من حجتنا عليه في ذلك أن الذي رواه القاسم عنها إنما هو على هدي التمتع ، وأن الذي رواه الأسود عنها إنما هو على هدي التطوع أن لا تراها تقول في حديث الأسود ثم يقيم فينا حلالا ، لا يحرم عليه شيء ، دفعا منها لقول من كان يقول : إذا وجه الرجل بهدي تطوع ، فقلد أو أشعر ، حرم عليه بذلك لبس الثياب والطيب .

                  ولما اختلفوا في : ( ما استيسر من الهدي ) كما ذكرنا ، فأدخل ابن عباس فيه الغنم ، ولم يدخلها ابن عمر ، ولا عائشة فيه ، نظرنا فيما أجمعوا عليه من ذلك ، فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه في جزاء الصيد ( هديا بالغ الكعبة ) ، فدخل في ذلك الغنم باتفاقهم ، كما دخلت الإبل ، والبقر وصارت الغنم في ذلك مجزئة عن هدي واجب فكان القياس على ذلك أن يكون في التمتع كذلك أيضا ، فثبت بذلك ما قد حكيناه عن عبد الله بن عباس في هذا الباب .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية