وقد روي في تأويلها وجه غير هذا وهو أن عبد الله :
129 - حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا الفريابي ، سفيان ، عن عن عطاء بن السائب ، أبي [ ص: 113 ] عبد الرحمن السلمي ، قال : دعا رجل من الأنصار عليا ، فأصابوا من الخمر ، فقدموا وعبد الرحمن بن عوف ، في صلاة المغرب فقرأ : ( عليا قل يا أيها الكافرون ) فخلط فيها فنزلت : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) .
فهذا الحديث على السكر من الشراب ، وذلك قبل والنهي الذي في هذا الحديث إنما وقع على الصلاة في عينها . تحريم الخمر ،
وقد روي في تأويل هذه الآية أيضا ما :
130 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، أسد ، قال : حدثنا عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، أبي ميسرة ، قال : لما نزل تحريم الخمر ، قال : " اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في البقرة : ( عمر بن الخطاب ، يسألونك عن الخمر والميسر ) فدعا فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في النساء : ( عمر ، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ، وكان منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقام الصلاة نادى : لا يقربن الصلاة سكران ، فدعا فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في المائدة ، فدعا عمر فقرئت عليه ، فلما بلغ : ( عمر فهل أنتم منتهون ) ، قال رضي الله عنه - : انتهينا " . عمر - عن
ففي هذا الحديث أيضا مثل ما في الحديث الذي قبله ، وأن السكر المراد في هذه الآية هو السكر من الخمر ، وأن النهي الذي فيها وقع على الصلاة في عينها ، وكان خبر لاتصاله أولى مما رويناه عن عمر الضحاك ، وفي تحريم الخمر نسخ لهذا المعنى في خبر الذي رويناه . عمر
وفي هذا ما يدل على أنه ينبغي للمصلي ألا يقرب الصلاة مع شاغل له عنها ، لتكون الصلاة إذا دخل فيها همه ، لا هم له غيرها ، ولا شاغل له عنها .