أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم . . . ) ، إلى قوله : ( يضعن حملهن ) . تأويل قوله تعالى : (
قال الله عز وجل : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم . . . ) ، وكان ذلك على المطلقات المعتدات ، غير أن أهل العلم اختلفوا في أي المطلقات المعتدات هن ؟ فقال أكثرهم : هن جميع المطلقات ، وسووا في ذلك بين الطلاق البائن وغير البائن وممن [ ص: 343 ] قال ذلك ، مالك وأبو حنيفة ، والثوري ، ، وزفر ، وأبو يوسف ومحمد ، والشافعي .
وقالت طائفة : هن المعتدات من الطلاق الذي يملك فيه الرجعة وروي هذا عن على خلاف قد روي عنه وكان من حجة من ذهب إلى هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فاطمة بنت قيس .
1843 - كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال حدثنا ، قال حدثنا سعيد بن منصور هشيم ، عن مغيرة ، وحصين ، وأشعث ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وداود ، وسيار ، ومجالد ، عن قال : الشعبي ، فاطمة بنت قيس بالمدينة ، فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ، فقالت : طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة ، فلم يجعل لي سكنى ، ولا نفقة ، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم .
وقال مجالد في حديثه : يا إنما السكنى والنفقة على من كانت له الرجعة . بنت قيس ، دخلت على
1844 - حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ، ، عن الوليد بن مسلم الأوزاعي ، عن قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال : أبو سلمة ، أن فاطمة ابنة قيس ، أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا ، فأمر لها بنفقة فاستقلتها ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه نحو اليمن ، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال : يا رسول الله إن ميمونة ، أبا عمرو بن حفص طلق فلانة ثلاثا ، فهل لها نفقة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس لها نفقة ولا مسكن ، فأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك ، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون ، فانتقلي إلى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك . ابن أم مكتوم ، حدثتني
[ ص: 344 ] 1845 - حدثنا ، قال حدثنا الربيع المرادي قال : حدثني بشر بن بكر ، الأوزاعي ، ثم ذكر بإسناده مثله .
1846 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة أبي بكر بن أبي الجهم ، قال : على وأبو سلمة فحدثت أن زوجها طلقها طلاقا بائنا ، وأمر ابنة قيس ، أبا حفص أن يرسل إليها بنفقتها خمسة أوساق ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إن زوجي طلقني ، ولم يجعل لي السكنى ، ولا النفقة فقال : صدق ، اعتدي في بيت ثم قال : إن ابن أم مكتوم رجل يغشى فاعتدي في بيت أم فلان ، . ابن أم مكتوم دخلت أنا
1847 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال حدثنا عبد الرحمن ، قال حدثنا ، فذكر بإسناده مثله . شعبة
1848 - حدثنا فهد ، قال حدثنا قال حدثنا محمد بن سعيد شريك ، عن أبي بكر بن صخير ، قال : على وأبو سلمة وكان زوجها طلقها ثلاثا ، فقالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة . فاطمة بنت قيس ، دخلت أنا
1849 - حدثنا ، قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا المعلى بن منصور الرازي ، ليث ، عن ، قال : أبي الزبير عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن طلاق جده فقال فاطمة ابنة قيس ، عبد الحميد بن عبد الله : طلقها الثلاث ، ثم خرج إلى اليمن ، فوكل بها عياش بن أبي ربيعة ، فأرسل إليها عياش ببعض النفقة ، فسخطتها .
فقال لها عياش : ما لك علينا نفقة ولا سكنى ، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال ، فقال لها : انتقلي إلى بيت الأعمى ، فهو أقل وأطيب ، وأنت تضعين ثيابك عنده . عبد الله بن أم مكتوم
[ ص: 345 ] فانتقلت إليه حتى حلت . سألت
1850 - حدثنا ، قال حدثنا أبو أمية المعلى ، قال حدثنا ليث ، عن ، عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي سلمة ، مثل ذلك . فاطمة بنت قيس ،
هكذا رواه عن المعلى ، عن أبو أمية ليث وأما فرواه عن يحيى بن بكير بزيادة . الليث
1851 - حدثنا روح بن الفرج ، قال حدثنا قال حدثنا ابن بكير ، ، عن الليث ، أبي الزبير عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص ، عن طلاق جده أبي عمرو فقال له فاطمة ، طلقها ألبتة ، ثم خرج إلى عبد الحميد : اليمن ، ووكل عياش بن أبي ربيعة ، فأرسل إليها عياش ببعض النفقة ، فسخطتها ، فقال لها عياش : ما لك علينا من نفقة ولا مسكن ، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ليس لك نفقة ولا مسكن ، ولكن متاع بالمعروف ، فاخرجي عنهم فقالت : أخرج إلى بيت أم شريك ؟ فقال لها : إن بيتها يوطأ ، انتقلي إلى بيت الأعمى فهو أقل ، . عبد الله بن أم مكتوم أنه سأل
1852 - حدثنا قال حدثنا روح ، قال حدثنا ابن بكير ، ، عن الليث عبد الله بن يزيد مولى الأسود ، عن عن أبي سلمة ، نفسها ، مثل حديث فاطمة ، ، عن الليث حرفا بحرف . أبي الزبير
وهكذا روى حديث الليث عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة ، فاطمة .
وأما فرواه عن مالك عبد الله عن عن أبي سلمة ، كما : فاطمة
[ ص: 346 ] 1853 - حدثنا يونس ، قال حدثنا ، أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة ، أن فاطمة بنت قيس ، أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال : والله ، ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : ليس لك عليه نفقة ، واعتدي في بيت أم شريك .
فكان عن الذي في حديث هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لك عليه نفقة ، وليس فيه ذكر مسكن ، غير أن فيه أن مالك ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قول وكيل زوجها : فاطمة علينا من شيء ، فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها ، بل أمرها بالاعتداد في غير بيت زوجها ففي ذلك ما دل على أنها قد كان أريد منها الانتقال ، فأطلق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، وأمرها به ، ولو كان ذلك لها حقا إذا لما أخرجها عن حقها ، ولا نقلها عن غير وجوب النقلة عليها ، فقد عاد بذلك معنى حديث مالك هذا عن مالك إلى معنى حديث عبد الله بن يزيد عنه ، وإن كان حديث الليث عنه أكثر ألفاظا وأبين شرحا وقد روى حديث الليث هذا أبي سلمة عمران بن أبي أنس ، عن فجاء به كنحو ما جاء به أبي سلمة ، ، عن مالك عبد الله ، عن أبي سلمة .
1854 - حدثنا قال حدثنا بحر بن نصر ، شعيب بن الليث ، عن ، عن الليث بن سعد عمران بن أبي أنس ، عن أنه قال : أبي سلمة ، فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها ، وأبى أن ينفق عليها ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نفقة لك ، انتقلي إلى ابن أم مكتوم تكونين عنده ، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده . فاطمة بنت قيس سألت
فالكلام في هذا كالكلام في حديث وقد روى حديث مالك أبي سلمة محمد بن [ ص: 347 ] عمرو بن علقمة ، عن كنحو ما رواه أبي سلمة ، عمران ، وكنحو ما رواه . مالك
1855 - حدثنا فهد ، قال حدثنا ، قال حدثنا علي بن معبد إسماعيل بن أبي كثير ، عن عن إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن عمرو ، أبي سلمة ، أنها كانت تحت رجل من فاطمة ابنة قيس ، بني مخزوم ، فطلقها ألبتة ، فأرسلت إلى أهله تبتغي النفقة ، فقالوا : ليس لك علينا نفقة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ليست لك عليهم نفقة ، وعليك العدة ، فانتقلي إلى بيت أم شريك ، ثم قال : إن أم شريك يدخل عليها أخوالها من المهاجرين ، انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم . عن
فالكلام في هذا كالكلام في حديث وقد روى حديث مالك أبي سلمة ابن شهاب ، عن كما رواه أبي سلمة ، عن مالك عبد الله ، عن سواء . أبي سلمة ،
1856 - كما حدثنا نصر بن مرزوق ، ، قالا : حدثنا وابن أبي داود ، قال حدثني عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث عقيل ، عن ، قال : حدثني ابن شهاب أن أبو سلمة ، حدثته ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر حديث فاطمة ابنة قيس يونس الذي ذكرناه عن ، عن ابن وهب ، عن مالك عبد الله ، عن عن أبي سلمة ، سواء . فاطمة
وقد وافق في ذكر نفي السكنى والنفقة في حديث يحيى بن أبي كثير فاطمة بنت قيس ، الحارث بن عبد الرحمن ، فرواه عن عن فاطمة كذلك . أبي سلمة ،
1857 - حدثنا ، الربيع المرادي وسليمان بن شعيب ، قالا : حدثنا أسد ، قال حدثنا عن ابن أبي ذئب ، الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلقها زوجها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا نفقة لك عنده ولا سكنى ، وكان يأتيها أصحابه ، فقال : اعتدي عند فاطمة ابنة قيس ، فإنه أعمى . ابن أم مكتوم عن
[ ص: 348 ] فقد صار نفي النفقة والسكنى في حديث عن أبي سلمة من رواية فاطمة يحيى بن أبي كثير ، والحارث ، وأبي بكر بن أبي الجهم من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، أولى أن يضاف إلى أبي سلمة ، لموافقته على ذلك غيره ممن رواه عن وبزيادته من زاده عنه في ذلك ، ممن لو انفرد بروايته لكان فيها حجة . فاطمة ،
وقد وافق على ذلك في حديث أبا سلمة هذا ، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، فرواه عن بالزيادة التي زيدت على فاطمة في أحاديث أبي سلمة يحيى بن أبي كثير ، والحارث ، وابن أبي الجهم .
وقد روى عن حديثها هذا ، فاطمة ابنة قيس عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت .
1858 - حدثنا روح بن الفرج ، قال حدثنا ، قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق ، ، قال : حدثني ابن جريج ، قال : حدثني عطاء عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت ، أخبرته ، وكانت عند رجل من فاطمة ، بني مخزوم ، فأخبرته أنه طلقها ثلاثا ، وخرج إلى بعض المغازي ، وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها ، فانطلقت إلى إحدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها ، فقالت : يا رسول الله هذه طلقها فلان ، فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها ، وزعم أنه شيء يطول قال : صدق ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انتقلي إلى بيت فاطمة فإنه أعمى فانتقلت إلى ابن أم مكتوم ، فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها . عبد الله بن أم مكتوم ، أن
فالكلام في هذا كالكلام فيما فيه الذي ذكرناه في حديث ، عن مالك عبد الله ، عن وقد روى هذا الحديث عن أبي سلمة ، عطاء بن أبي رباح ، فخالف الحجاج بن أرطاة في إسناده وفي ألفاظه . ابن جريج
1859 - كما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا عبد الواحد بن غياث ، قال حدثنا عن عبد الواحد بن زياد ، الحجاج ، عن ، عن عطاء ، قال : حدثتني ابن عباس [ ص: 349 ] فاطمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة .
وقد روى هذا الحديث عن فاطمة بالمعنى الذي رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الشعبي ، ومحمد بن عبد الرحمن ، وابن أبي الجهم ، عن وبالمعنى الذي رواه عليه فاطمة ، فيما رواه عنه أبو سلمة يحيى بن أبي كثير ، والحارث بن عبد الرحمن من نفي النفقة والسكنى عن مطلقها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
1860 - كما حدثنا فهد ، قال حدثنا قال حدثنا أبو اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة ، ، قال حدثنا الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق امرأته وهو غلام شاب في إمارة مروان ، ابنة سعيد بن زيد ، وأمها حرمة ابنة قيس ، ألبتة ، فأرسلت إليها خالتها فأمرتها بالانتقال من بيت فاطمة ابنة قيس ، ، فسمع بذلك عبد الله بن عمرو مروان ، فأرسل إلى ابنة سعيد يأمرها أن ترجع إلى مسكنها ، ويسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها ، .
فأرسلت إليه تخبره أن خالتها أفتتها بذلك ، وأخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها فاطمة ابنة قيس أبو عمرو بن حفص فأرسل مروان إلى قبيصة بن ذؤيب يسألها عن ذلك ، فذكرت فاطمة أنها كانت تحت فاطمة أبي عمرو بن حفص ، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب اليمن خرج معه ، فأرسل إليها تطليقة ، وهي بقية طلاقها ، فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها زوجها ، فقالا : لا والله ما لها علينا من نفقة إلا أن تكون حاملا ، وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا .
قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فصدقهما فقالت فاطمة : وأين أنتقل يا رسول الله ؟ قال : انتقلي عند فاطمة : وهو الأعمى الذي سماه الله عز وجل في كتابه . ابن أم مكتوم ،
قالت فانتقلت عنده ، وكان رجلا قد ذهب بصره ، وكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما ذكر ، فاطمة : بأسامة بن زيد .
[ ص: 350 ] فأنكر عليها مروان ، وقال لها : قال الله عز وجل : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .
قالت بيني وبينكم القرآن ، إنما أنزل الله عز وجل هذا فيمن لم يبت طلاقها ، وإنما أمضت السنة بترك النفقة لمن لم يبت طلاقه ، وكنتم أنتم ترون أنه ليس للمبتوتة نفقة إلا أن تكون حاملا ، وتنكر عليها أن تخرج من بيتها إذا أبت طلاقها ، ألستم تعلمون أن الله عز وجل قال : ( فاطمة : فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ) ، إلى قوله عز وجل : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) .
قال : مراجعة الرجل امرأته ، وقد قال عز وجل : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ، وإنما هذا لمن لم يبت طلاقه ، فأما من بت طلاقه فليس عليها رجعة لزوجها .
فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث من أحد قبلك ، وسآخذ بالقضية التي وجدت الناس عليها . أن
1861 - حدثنا هارون بن كامل بن يزيد ، قال حدثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، قال : أخبرني الليث يونس ، عن ، عن ابن شهاب عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ، فذكر مثله سواء .
1862 - حدثنا عبيد بن رحال ، قال حدثنا ، قال حدثنا أحمد بن صالح عنبسة بن خالد ، قال حدثنا يونس ، عن ، عن ابن شهاب ، فذكر مثله . عبيد الله بن عبد الله
[ ص: 351 ] ففي هذا الحديث تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث وعياشا في قولهما لفاطمة بنت قيس فقد وافق ذلك ما رواه عن ما لها علينا من نفقة إلا أن تكون حاملا ، وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا من رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : لا نفقة لك ولا سكنى وفيه احتجاج فاطمة على من ألزمها خلاف كتاب الله عز وجل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا بما احتجت به عليه فيه مما قد ذكرناه عنها فيه ، وإخبارها إياهم أن الذي في كتاب الله عز وجل من السكنى المأمور به إنما أريد به المطلقات اللائي عليهن المراجعات لمن قد طلقهن ، لا لمن سواهن من المطلقات اللائي لا رجعة عليهن لمن طلقهن . فاطمة