وكان من الحجة للذين قالوا : ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما : إن للمطلقة المبتوتة السكنى والنفقة جميعا ،
1863 - حدثنا به سليمان بن شعيب ، ونصر بن مرزوق ، قالا : حدثنا الخصيب بن ناصح ، قال حدثنا ، عن حماد بن سلمة حماد ، عن الشعبي ، طلقها زوجها طلاقا باتا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا نفقة لك ولا سكنى . فاطمة ابنة قيس أن
قال : فأخبرت بذلك النخعي ، فقال قال وأخبر بذلك : لسنا بتاركي آية من كتاب الله عز وجل ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لعلها أوهمت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها : السكنى والنفقة . عمر بن الخطاب ،
1864 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا ، قال حدثنا حجاج بن منهال ، فذكر بإسناده مثله . حماد بن سلمة
فإن قال قائل : هذا الخبر عن منقطع قيل له : وما يدفع انقطاعه أن يكون حجة إن كان من شأن عمر إبراهيم أن لا يقطع إلا ما حدثه به غير واحد ، ولزمت به الحجة عنده كما روي لنا عنه مما :
1865 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق الزهراني ، قال حدثنا ، [ ص: 352 ] عن شعبة ، قال : قلت الأعمش لإبراهيم : إذا حدثتني فأسند فقال : إذا قلت : قال ، فلم أقل ذلك حتى حدثنيه غير واحد ، وإذا قلت : حدثني فلان ، عن فلان ، فهو الذي حدثني . عبد الله
فدل ذلك على أن مذهب إبراهيم كان فيما ذكره عن أحد من الصحابة ممن لم يلقه ، كما كان مذهبه فيما رواه عن كذلك وقد روي عن عبد الله في هذا المعنى من غير حديث عمر ما : حماد بن أبي سليمان
1866 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن كثير ، سفيان ، عن سلمة ، عن الشعبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها ثلاثا ، سكنى ولا نفقة فذكرت ذلك فاطمة ، لإبراهيم ، فقال : قد رفع ذلك إلى ، فقال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة . عمر عن
فهذا مثل ما روى حماد عن غير ذكر الشعبي أن لها السكنى والنفقة ، مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أن فيه ما يدل على حديث عمر حماد من تلك الزيادة لقوله في حديث هذا : وسنة نبينا ولا يكون ذلك إلا وما حكته فاطمة عنده مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي من غير حديث حماد بن سلمة في ذلك عن حماد بن سلمة عمر من قولهما ما : وعبد الله
1867 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال حدثنا قال حدثنا أبي ، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، ، عن الأعمش إبراهيم ، عن ، عمر أنهما كانا يقولان : المطلقة لها السكنى والنفقة . وعبد الله ،
وكان الشعبي يذكر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : فاطمة ابنة قيس ، أنها ليس لها نفقة ولا سكنى .
1868 - حدثنا نصر بن مرزوق ، قال حدثنا الخصيب بن ناصح ، قال حدثنا ، عن أبو عوانة ، عن الأعمش عمارة بن عمير ، عن ، الأسود وعبد الله [ ص: 353 ] بن مسعود ، قالا في المطلقة ثلاثا : لها السكنى والنفقة . عمر بن الخطاب ، أن
فهذا عمر وعبد الله قد جعلا للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة بعد علم بحديث عمر الذي ذكرنا ، ووقوفه على أنه لم يلزمه القول به ، ومخالفته إياه إلى ما ذهب إليه ، وإعلامه أن فيما روت فاطمة من ذلك اختلافا لكتاب الله عز وجل ، ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار الأول . فاطمة
وقد روي عنه في هذا المعنى من وجه آخر متصل الإسناد .
1869 - كما حدثنا ، قال حدثنا بكار بن قتيبة ، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عمار بن زريق ، عن ، قال : أبي إسحاق في المسجد الأعظم ، ومعنا الأسود بن يزيد فذكروا المطلقة ثلاثا ، فقال الشعبي ، حدثتني الشعبي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لها : لا سكنى لك ولا نفقة . فاطمة بنت قيس ،
قال : فرمى بحصاة ، ثم قال : ويلك تحدث بمثل هذا الحديث ، قد رفع ذلك إلى الأسود فقال : لسنا بتاركي كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري ما لعلها تحدث ، قال الله عز وجل : ( عمر بن الخطاب ، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) ، الآية . كنت عند
وقد أنكر حديث هذا غير فاطمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنكره عمر ، منهم : عمر وكان إذا ذكرت أسامة بن زيد ، من ذلك شيئا رماها بما كان في يده . فاطمة
1870 - كما حدثنا ، قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي شعيب بن الليث ، قال حدثنا ، عن الليث عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، قال : كانت أبي سلمة بن عبد الرحمن ، تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لها : اعتدي في بيت فاطمة بنت قيس ، ابن أم مكتوم .
[ ص: 354 ] وكان محمد بن أسامة يقول : كان أسامة إذا ذكرت من ذلك شيئا رماها بما كان في يده . فاطمة
فهذا أسامة قد كان يبلغ به إنكاره على روايتها هذا الحديث إلى أن يرميها بما يكون في يده ، وفي هذا إنكاره عليها ومعاقبته لها برميه إياها بما كان يرميها مما يكون في يده ، دليل على أنه لم يفعل ذلك بها إلا عن وقوف منه أن ما روت في ذلك مخالف لما عليه فاطمة وقد روي عن حكم المطلقات المبتوتات في خبر عائشة فاطمة .
1871 - ما حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي ، قال حدثنا حسين بن عبد الأول الأحول ، قال حدثنا عن محمد بن فضيل ، ، عن الأعمش إبراهيم ، عن ، قال : الأسود أمر لعائشة فقالت : إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت فاطمة ، ابن ام مكتوم لسوء خلقها . ذكر
1872 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا عن أنس بن عياض الليثي ، ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، القاسم بن محمد يذكران ، وسليمان بن يسار ، أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ، فأنقلها عبد الرحمن ، إلى عائشة مروان وهو أمير المدينة أن اتق الله ، واردد المرأة إلى بيتها فقال فأرسلت مروان في حديث سليمان : إن عبد الرحمن غلبني ، وقال في حديث القاسم : أما بلغك شأن حديث فقالت فاطمة ابنة قيس ؟ : لا يضرك أن لا تذكر حديث عائشة فقال فاطمة مروان : إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر .
1873 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني ، ، قال حدثنا شعبة ، عن أبيه ، قال قالت عبد الرحمن بن القاسم : ما عائشة خير في أن تذكر هذا الحديث ، يعني قولها : لا نفقة ولا سكنى . لفاطمة
[ ص: 355 ] فهذه قد أخبرت أن السبب الذي به انتخب عائشة الانتقال في عدتها هو سوء خلقها ، وفي قول فاطمة عائشة لمروان : لا يضرك أن لا تذكر حديث دليل على أن فاطمة ، عندها ليس بسنة مستعملة في سائر المطلقات المبتوتات سواها ، فاطمة وأن ذلك إنما كان حديث لأمر خاص فيها وهو سوء خلقها ، وعلى أن سوى من طلق من المطلقات المبتوتات كان [عند . . . ] المبينة المستثناة في الآية الممنوع فيها من إخراج المطلقات من بيوتهن بقول الله عز وجل : ( لفاطمة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) كما كان يذهب في أنها البذاء من المطلقة المبتوتة على الزوج المطلق لها . ابن عباس
1874 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا أبو عامر عن سليمان بن بلال ، ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، ابن عباس ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم . أنه سئل عن قوله عز وجل : (
وقد روي عن في شأنها هذا المعنى . ابن المسيب
1875 - كما حدثنا أبو بشر الرقي ، قال حدثنا عن أبو معاوية الضرير ، عن أبيه ، قال : عمرو بن ميمون ، أين تعتد المطلقة ثلاثا ؟ فقال : في بيتها فقلت : أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنة قيس أن تعتد في بيت لسعيد بن المسيب : فقال : تلك امرأة أفتنت الناس ، واستطالت على أحمائها ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؟ وكان رجلا مكفوف البصر . ابن أم مكتوم ، قلت
[ ص: 356 ] وقد روي عن أو عن أبي سلمة في ذلك ما : الزهري
1876 - حدثنا نصر بن مرزوق ، ، قالا : حدثنا وابن أبي داود ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث عقيل ، عن ، قال : حدثني ابن شهاب أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أخبرته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ، فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل . فاطمة ، أن
فهذا أو أبو سلمة يخبر أن الناس قد أنكروا على الزهري ما أخبرت به من ذلك ، وذلك لا يكون إلا إخبارا عن الناس الذين هم حجة ، ويجب بإنكارهم عليها ما روت من ذلك تركه والأخذ بغيره . فاطمة
وقد روي عن من وجه غير ما تقدم فيما رويناه عنها في هذا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة كان بالخروج لمعنى لا يكون لغيرها من المطلقات المبتوتات ممن ليس فيه ذلك المعنى . عائشة
1877 - حدثنا يونس ، قال حدثنا ، قال : أخبرني ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، ، عن أبيه ، قال : هشام بن عروة مروان ، فقلت : إن امرأة من أهلك طلقت ، فمرت علينا آنفا وهي تنتقل ، فعبت ذلك عليهم ، فقال : أمرتنا وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى فاطمة ابنة قيس فقال مروان : أجل هي أمرتهم بذلك . ابن أم مكتوم ،
قال فقلت : أم والله لقد عابت ذلك عروة : أشد العيب ، وقالت : إن عائشة كانت في مكان وحش ، فخيف على ناحيتها ، فلذلك أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاطمة دخلت على