وقد روي عن خلاف ذلك . سلمان الفارسي
142 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : أخبرنا محمد بن سعيد شريك ، عن عن الأعمش ، إبراهيم ، عن قال : أتينا عبد الرحمن بن يزيد ، وكان في غزاة ، فأتيناه وقد خرج من الخلاء ، فقلنا : اقرأ لنا ، فقال : " إني لا أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون " . سلمان
وظاهر هذا الحديث أنه غير أنه قد روي هذا الحديث بألفاظ أكثر من هذه دلت على أن مذهب لا يقرأ القرآن إلا المطهرون في ذلك غير الذي دل عليه هذا الحديث . سلمان
143 - وذلك أن حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن عثمان عبد الغفار بن داود الحراني ، وأصبغ بن الفرج بن سعيد القرشي ، قالا : حدثنا عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، إبراهيم ، عن قال : كنا مع عبد الرحمن بن يزيد ، فبرز لحاجة وليس بيننا وبينه نهر ولا ماء ، ثم أقبل ، فقلنا : يا سلمان ، ألا نأتيك بماء فتتوضأ كي تقرأ علينا ؟ فقال " : إني لست أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون " ، ثم قرأ علينا حتى قلنا حسبنا [ ص: 118 ] . أبا عبد الله ،
فدل هذا الحديث على أن إنما أراد بقوله " إني لست أمسه " أي : لست بقراءتي إياه مماسا له ، ثم قال : لا يمسه إلا المطهرون ، يعني : بالأيدي لا بالتلاوة . سلمان
فهذا الذي وجدناه عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تأويل هذه الآية .
فأما وجه ما روي عن ابن عباس ، وأنس في تأويلها فعلى الإخبار من الله - عز وجل - ، وهو أنه لا يمسه إلا المطهرون ، لا على النهي عن مماسته إلا على الطهارة .
وأما وجه ما روي عن فعلى النهي من الله - عز وجل - للعباد أن لا يمسوه إلا طاهرين ، أي : سلمان . لا يمسوا المصاحف المكتوب فيها إلا وهم طاهرون
وأما الوجه في ذلك عندنا فعلى ما قال ابن عباس وأنس ، لأنه قال - عز وجل - : ( لا يمسه ) بالرفع ، فكان ذلك على الإخبار ، ولو كان على الأمر لكان لا يمسه بالفتح ، لأن أصل هذا الحرف التثقيل وإنما هو يمسسه ، فإذا أدغمت إحدى السينين في الأخرى عاد موضع الجزم إلى الفتح ، ولكنا لا نبيح للجنب ولا للمحدثين غير المتوضئين مماسة المصحف حتى يتطهر ، لما قد روي في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كتبه لعمرو بن حزم .
144 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، لعمرو بن حزم " أن لا يمس القرآن إلا طاهرا " إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك عندنا على المصاحف المكتوب فيها القرآن وكذلك لا ينبغي للجنب والحائض ولا للمحدثين بالغائط والبول وما سواهما مما ينقض الطهارة أن يمس الدرهم المكتوب فيه السورة من القرآن حتى يطهروا وهذا قول مالك ، وأبي حنيفة ، ومحمد وأبي يوسف ، والشافعي .