وقد ذكر قوم أنهم استدلوا بقول الله - عز وجل - : ( هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) على المنع من لأن الأذى موجود فيها كما هو موجود في الحائض ، وممن روى عن جماع المستحاضة ، إبراهيم النخعي .
166 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا عن أبو عوانة ، عن منصور ، إبراهيم ، قال : " [ ص: 125 ] المستحاضة لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تقرأ في المصحف " .
وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم سواه ، فأباحوا جماع المستحاضة ولم يجعلوها بالدم الذي بها كالحائض ، وممن روي ذلك عنه بكر بن عبد الله المزني .
167 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن قال : قيل حميد ، لبكر بن عبد الله المزني : إن يقول : " إن الحجاج بن يوسف ، " فقال المستحاضة لا يغشاها زوجها بكر : الصلاة أعظم حرمة ، يغشاها زوجها .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فوجدنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ما اختلفوا فيه منه .
168 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : حدثني ابن وهب ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عمرو بن الحارث ، ومالك ، والليث ، عن عن أبيه ، هشام ، رضي الله عنها ، أنها قالت : قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " . فاطمة ابنة أبي حبيش عن
169 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا المقري ، وحدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو نعيم ، عن أبو حنيفة ، عن أبيه ، هشام ، رضي الله عنها ، أن عائشة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني أحيض الشهر والشهرين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن ذلك ليس بحيض ، وإنما ذلك عرق من دمك ، فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة ، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ، ثم توضئي عند كل صلاة " فاطمة ابنة أبي حبيش عن [ ص: 126 ] .
170 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن عن أبيه ، عن هشام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله ، غير أنه قال : " عائشة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي .
171 - حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا الحصيب بن ناصح ، وحدثنا أحمد بن داود ، قال : حدثنا قالا : حدثنا سهل بن بكار ، عن أبو عوانة ، عن أبيه ، هشام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وتغتسل غسلا واحدا ، وتتوضأ لكل صلاة . عائشة ، عن
وفي هذا الباب آثار سنذكرها في باب الأقراء من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .
172 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا عن نافع ، سليمان بن يسار ، سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل " . أم سلمة عن أم
فلما منعت السنة الحائض من الصلاة أباحتها المستحاضة ، دل ذلك على أن حكم الحائض مخالف لحكم المستحاضة ، وأن المستحاضة في أحكام الطاهرات لا في أحكام الحيض .
فإن قال قائل : إنما منعناه من الجماع على الدم خاصة قيل له : قد رأيناك تبيح جماع الأبكار اللاتي لا تكون مجامعتهن خالية من الدم . فدل ذلك على أن الدم الذي هو أذى خاصة ، لا سائر الدماء سواه ، وهذا قول ويمنع من الجماع دم الحيض مالك ، وأبي حنيفة ، وسفيان ، وزفر ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأكثر أهل العلم في والشافعي ، في أيام استحاضتها والله الموفق [ ص: 127 ] . إباحة جماع المستحاضة