الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وقد اختلف أهل العلم في المكاتبة إذا وقعت على ما تجوز عليه المكاتبة ، متى يعتق بها المكاتب ؟ فقالت طائفة : يعتق بعقد المكاتبة ، وتكون المكاتبة عليه دينا وهذا القول عندنا فاسد ، ولم نجد له إماما قال به ، غير أن بعض أهل العلم ذكره عن ابن عباس ، ولم يذكر إسنادا وذلك عندنا غير صحيح عن ابن عباس ، بل قد وجدنا عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه مما نحن ذاكروه إن شاء الله تعالى فأما ما روي عن غير ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدفع هذا القول .

                  2039 - فمما حدثنا المزني ، قال حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن نبهان مولى أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب منه .

                  قال سفيان : سمعته من الزهري ، وثبتنيه معمر .

                  ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عنه في هذا ، ما دل على أن حكمه ، وهو يقدر على الأداء ، خلاف حكمه إذا كان لا يقدر على الأداء ، في الدخول إلى مولاته ، وفي النظر إليها ، وفي إباحة ذلك له منها وأنه في تلك الحال بخلافه بعد .

                  [ ص: 460 ] الأداء ، لأنه يكون بعد الأداء حرا لا يجوز له النظر إلى مولاته من أمهات المؤمنين ، ومنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا منع الأداء يتسع له النظر إليها ، وليبقى على حكمه في سعة ذلك له من النظر إليها ، ومنعها من إباحة ذلك له فيها .

                  ففيما ذكرنا ما دل على أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة ، وأنه إنما يعتق بحال يأتيه .

                  وأما ما ذكرنا عن ابن عباس ، ومن روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك فما :

                  2040 - حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا يزيد بن هارون ، قال أخبرنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يؤدي المكاتب بحصة ما أدى ، دية حر ، وما بقي عليه ، دية عبد .

                  ففي ذلك ما دل على أن الحرية لا تجب للمكاتب في شيء من رقبته إلا بحال حادثة بعد عقد المكاتبة غير أن حماد بن زيد قد روى هذا الحديث عن أيوب ، عن عكرمة ، فلم يذكر فيه ابن عباس .

                  2041 - كما حدثنا روح بن الفرج ، قال حدثنا يحيى بن بكير ، قال حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يؤدي المكاتب بحصة ما أدى به حر ، وما بقي دية عبد .

                  فاختلف حماد بن سلمة ، وحماد بن زيد في إسناده وقد رواه يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس كما :

                  2042 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني حجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال قال [ ص: 461 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر ، وبقدر ما بقي دية العبد .

                  2043 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا يحيى بن يحيى ، قال حدثنا وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه .

                  قال ابن عباس : ويقام على المكاتب حد المملوك .

                  فهذا يحيى بن أبي كثير ، وهو إمام من أئمة المسلمين ، وحجة من حججهم قد روى هذا عن عكرمة ، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا .

                  وقالت طائفة : لا يعتق المكاتب بعقد المكاتبة ، ولا بأدائه لشيء منه حتى يؤدي جميعها ، وهو قبل ذلك في حال المكاتب في جميع أحكامه حتى يبقى عليه شيء من المكاتبة .

                  وهذا قول أكثر أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا ، ويشمل قولهم الأمصار منهم أبو حنيفة ، ومالك ، وسفيان الثوري ، وسائر أمثالهم ، والقائلون بقولهم ، وسائر من أضيف الفتيا إليه من بعدهم إلى يومنا هذا ولا نعلمه روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوافق هذا القول إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما :

                  2044 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال حدثنا الخطاب بن عثمان الفوزي ، قال حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن سليمان بن سليم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم .

                  [ ص: 462 ] وقد روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن ثابت ، وعائشة ، وابن عمر ، وأم سلمة أم المؤمنين كما :

                  2045 - حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا يزيد بن هارون ، قال أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : كان زيد بن ثابت ، يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من مكاتبته .

                  2046 - وكما حدثنا عبد الملك بن مروان ، قال حدثنا أبو معاوية ، وأبو بدر شجاع بن الوليد السكوني ، عن عمرو بن ميمون ، عن سليمان بن يسار ، قال : استأذنت على عائشة ، فقالت : كم بقي من كتابتك ؟ قلت : عشر أواق فقالت : ادخل ، فإنك عبد ما بقي عليك درهم .

                  2047 - حدثنا حسين بن نصر ، قال : سمعت يزيد بن هارون ، قال أخبرنا عمرو بن ميمون ، قال : حدثني سليمان بن يسار ، فذكر مثله .

                  2048 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني ابن أبي ذئب ، عن عمران بن بشير ، عن سالم بن سبلان ، أنه قال لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ما أراك إلا ستستحيين مني فقالت : ما لك ؟ فقال : كاتبت . فقالت : إنك عبد ما بقي عليك شيء .

                  2049 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وأسامة بن زيد ، أخبراه ، عن نافع ، أن ابن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء .

                  2050 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا عبد الله بن نافع المدني ، عن أبي معشر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، أن أم سلمة ، قالت : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته [ ص: 463 ] شيء .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية