وقد اختلف أهل العلم في فقالت طائفة : يعتق بعقد المكاتبة ، وتكون المكاتبة عليه دينا وهذا القول عندنا فاسد ، ولم نجد له إماما قال به ، غير أن بعض أهل العلم ذكره عن المكاتبة إذا وقعت على ما تجوز عليه المكاتبة ، متى يعتق بها المكاتب ؟ ، ولم يذكر إسنادا وذلك عندنا غير صحيح عن ابن عباس ، بل قد وجدنا عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه مما نحن ذاكروه إن شاء الله تعالى فأما ما روي عن غير ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدفع هذا القول . ابن عباس
2039 - فمما حدثنا قال حدثنا المزني ، ، عن الشافعي سفيان ، عن ، عن الزهري نبهان مولى أم سلمة ، عن قالت : أم سلمة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب منه .
قال سفيان : سمعته من ، وثبتنيه الزهري معمر .
ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عنه في هذا ، ما دل على أن حكمه ، وهو يقدر على الأداء ، خلاف حكمه إذا كان لا يقدر على الأداء ، في الدخول إلى مولاته ، وفي النظر إليها ، وفي إباحة ذلك له منها وأنه في تلك الحال بخلافه بعد .
[ ص: 460 ] الأداء ، لأنه يكون بعد الأداء حرا لا يجوز له النظر إلى مولاته من أمهات المؤمنين ، ومنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا منع الأداء يتسع له النظر إليها ، وليبقى على حكمه في سعة ذلك له من النظر إليها ، ومنعها من إباحة ذلك له فيها .
ففيما ذكرنا ما دل على أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة ، وأنه إنما يعتق بحال يأتيه .
وأما ما ذكرنا عن ، ومن روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك فما : ابن عباس
2040 - حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا ، قال أخبرنا يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة أيوب ، عن ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس يؤدي المكاتب بحصة ما أدى ، دية حر ، وما بقي عليه ، دية عبد .
ففي ذلك ما دل على أن غير أن الحرية لا تجب للمكاتب في شيء من رقبته إلا بحال حادثة بعد عقد المكاتبة قد روى هذا الحديث عن حماد بن زيد أيوب ، عن ، فلم يذكر فيه عكرمة . ابن عباس
2041 - كما حدثنا روح بن الفرج ، قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن بكير ، ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عكرمة يؤدي المكاتب بحصة ما أدى به حر ، وما بقي دية عبد .
فاختلف ، حماد بن سلمة في إسناده وقد رواه وحماد بن زيد عن يحيى بن أبي كثير ، ، عن عكرمة كما : ابن عباس
2042 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا قال : حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن حجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، ، عن عكرمة ، قال قال [ ص: 461 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر ، وبقدر ما بقي دية العبد .
2043 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا يحيى بن يحيى ، قال حدثنا وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن عن يحيى بن أبي كثير ، ، عن عكرمة ، قال : ابن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه .
قال : ويقام على المكاتب حد المملوك . ابن عباس
فهذا يحيى بن أبي كثير ، وهو إمام من أئمة المسلمين ، وحجة من حججهم قد روى هذا عن ، عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا . ابن عباس
وقالت طائفة : وهو قبل ذلك في حال المكاتب في جميع أحكامه حتى يبقى عليه شيء من المكاتبة . لا يعتق المكاتب بعقد المكاتبة ، ولا بأدائه لشيء منه حتى يؤدي جميعها ،
وهذا قول أكثر أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا ، ويشمل قولهم الأمصار منهم ، أبو حنيفة ومالك ، وسائر أمثالهم ، والقائلون بقولهم ، وسائر من أضيف الفتيا إليه من بعدهم إلى يومنا هذا ولا نعلمه روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوافق هذا القول إلا ما روي عن وسفيان الثوري ، ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما : عبد الله بن عمرو
2044 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود الخطاب بن عثمان الفوزي ، قال حدثنا عن إسماعيل بن عياش ، سليمان بن سليم ، عن ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : عمرو بن شعيب المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم .
[ ص: 462 ] وقد روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن ثابت ، ، وعائشة ، وابن عمر كما : وأم سلمة أم المؤمنين
2045 - حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا ، قال أخبرنا يزيد بن هارون سفيان ، عن ، عن ابن أبي نجيح ، قال : مجاهد يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من مكاتبته . زيد بن ثابت ، كان
2046 - وكما حدثنا قال حدثنا عبد الملك بن مروان ، ، أبو معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد السكوني ، عن عن عمرو بن ميمون ، ، قال : سليمان بن يسار ، فقالت : كم بقي من كتابتك ؟ قلت : عشر أواق فقالت : ادخل ، فإنك عبد ما بقي عليك درهم . عائشة استأذنت على
2047 - حدثنا ، قال : سمعت حسين بن نصر ، قال أخبرنا يزيد بن هارون قال : حدثني عمرو بن ميمون ، ، فذكر مثله . سليمان بن يسار
2048 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، قال : حدثني ابن وهب عن ابن أبي ذئب ، عمران بن بشير ، سالم بن سبلان ، أنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ما أراك إلا ستستحيين مني فقالت : ما لك ؟ فقال : كاتبت . فقالت : إنك عبد ما بقي عليك شيء . لعائشة عن
2049 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن ابن وهب ، مالكا أخبراه ، عن وأسامة بن زيد ، ، نافع كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء . ابن عمر أن
2050 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا عن عبد الله بن نافع المدني ، عن أبي معشر ، سعيد بن أبي سعيد المقبري ، قالت : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته [ ص: 463 ] شيء . أم سلمة ، أن