وقد روي عن آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذين القولين ، وخلاف القولين اللذين ذكرناهما منهم رضي الله عنه كما : عمر بن الخطاب
2051 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم سفيان ، عن ، عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن ، جابر بن سمرة ، ، قال : إذا أدى النصف فهو غريم ، يعني المكاتب . عمر عن
2052 - حدثنا ، قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، عن المسعودي ، القاسم ، عن عن جابر بن سمرة ، ، أنه قال : عمر أيها الناس ، إنكم تكاتبون مكاتبين ، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق .
فهذا قد جعل عمر غير أنا وجدنا عنه خلاف هذا القول وإن كان منقطع الإسناد ، كما : المكاتب حرا بأدائه نصف مكاتبته
2053 - حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا ، قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة ، ، عن قتادة عن معبد الجهني ، ، قال : عمر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
ومنهم ، روي عنه في ذلك ما : ابن مسعود
2054 - حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا يزيد ، قال أخبرنا ، عن سفيان الثوري ، عن منصور إبراهيم ، قال قال : عبد الله إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم .
2055 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم سفيان ، عن جابر ، عن قال : كان الشعبي ، ، عبد الله وشريح ، يقولان في المكاتب : إذا أدى الثلث فهو غريم .
[ ص: 464 ] وقد روي عن خلاف هذا ، وخلاف ما ذكرناه عن العلماء سواه فيما يعتق به من المكاتب كما : ابن مسعود
2056 - حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا يزيد ، قال أخبرنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، قال قال : عبد الله إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم .
ومنهم ، فروي عنه ما : جابر بن عبد الله
2057 - حدثنا علي ، قال حدثنا يزيد ، قال أخبرنا سفيان ، عن ، عن ابن أبي نجيح ، قال : كان مجاهد جابر ، يقول : شروطهم جائزة فيما بينهم ، يعني المكاتبين والمكاتبين .
فهذا جابر قد رد أمر عتاق المكاتبين إلى الشرائط التي يشترطونها على مواليهم في مكاتباتهم إياهم ولم يقف على ما كان يذهب إليه في المكاتبة إذا وقعت خالية من الشروط .
ولما اختلفوا في المكاتب ، وقالوا فيه من الأقوال ما وصفنا ، بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي أم سلمة ، وانتفى قول من قال : إن المكاتب يعتق بعقد المكاتبة اللذين رويناهما في هذا ، نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود ، وإنما تجب بحال أخرى تحدث بعدها ، كيف حكمها ؟ وابن عباس
فرأينا الرجل يبيع الرجل العرض بالدراهم أو بما سواها مما يجوز به البيع ، فيكون من حق البائع احتباس المبيع حتى يقبض ثمنه ، فكل قد أجمع أن المشتري لا يستحق عليه قبض شيء من المبيع بدفعه إليه شيئا من الثمن ، وأن المشتري في دفعه بعض الثمن كهو لو لم يدفع إليه شيئا من الثمن ورأينا الرجل يرهن الرجل العرض بالمال له عليه ، فيكون من حق المرتهن احتباس الرهن بالدين ، وكل قد أجمع أن الراهن لا يستحق على المرتهن قبض شيء من الرهن بدفعه إليه شيئا من الدين الذي رهنه به ذلك الرهن ، وأن الراهن بعد براءته إلى المرتهن من بعض الدين في حكمه الذي كان عليه قبل براءته إليه من شيء من [ ص: 465 ] ذلك الدين فكان القياس على ذلك ما ذكرنا في الرهن والبيع اللذين وصفنا ، أن تكون الكتابة كهما ، وأن يكون المكاتب بعد براءته إلى مولاه من بعض المكاتبة في حكمه قبل براءته إليه من شيء منها فهذا هو القياس عندنا ، والله أعلم .
وفي ذلك دلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع من وجوب العتاق للمكاتب بعقد الكتابة سنذكرها فيما بعد من كتابنا إن شاء الله .