الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وأما قوله عز وجل : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) فقد اختلف أهل العلم في المراد بذلك ، فقالت طائفة منهم : ليس ذلك على الوجوب ، ولكنه على الندب على الخير والتقرب إلى الله تعالى بمعونة المكاتبين على ما يعتقون به وممن قال ذلك أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد في آخرين سواهم ، وقالوا : ليس ذلك الذي أمر به وحض عليه مما ذكر في هذه الآية مقصودا إلى المكاتبة دون ما سواها من مال المكاتبين ، ولكنه عليها وعلى ما سواها من أموال المكاتبين ، فما أتاه المكاتبون مكاتبيهم من ذلك فقد أصابوا به ما أمروا به في هذه الآية .

                  وقالت طائفة : على المولى أن يضع عن مكاتبه شيئا من مكاتبته التي كاتبه عليها ، وهو مأخوذ بذلك ، محكوم به عليه غير مترخص له في تركه وممن ذهب إلى ذلك الشافعي وذهبوا إلى أن تأويل قوله عز وجل : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) على الوجوب والحتم ، لا على الندب والحض .

                  وقالت طائفة مثل ذلك ، غير أنهم جعلوا المأمور بوضعه وإتيانه المكاتبين في هذه الآية ربع ما كوتبوا عليه ، فأكثر من ذلك .

                  ولما اختلفوا في ذلك ، ولم يكن في الآية ما يدل على ما اختلفوا فيه ، وكانت محتملة لما تأولها كل واحد منهم عليه ، نظرنا فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن المأثورة عنه ، هل فيه ما يدل على شيء من ذلك أم لا ؟ فوجدنا يونس :

                  2058 - قد حدثنا ، قال حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني رجال من أهل العلم [ ص: 466 ] منهم يونس بن يزيد ، والليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : جاءت بريرة إلى ، فقالت : يا عائشة ، إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي ، فعلت ، فذهبت إلى أهلها ، فعرضت ذلك عليهم ، فأبوا وقالوا : إن شاءت أن نحتسب عليك فلتفعل ، ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا يمنعك ذلك منها ، ابتاعي واعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق .

                  وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فما بال أناس يشترطون شروطا ؟ من شرط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق .


                  2059 - حدثنا يونس ، قال حدثنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : جاءت بريرة إلى عائشة ، فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، ويكون لي ولاؤك ، فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا عليها ، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت : إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا على أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها ، فأخبرته عائشة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذيها واشترطي الولاء لهم ، فإنما الولاء لمن أعتق .

                  ففعلت عائشة ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان [ ص: 467 ] من شروط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، إنما الولاء لمن أعتق .


                  فوجدنا في هذين الحديثين ما يدل على ما ذهب إليه الذين تأولوا قوله عز وجل : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) على الحض والندب ، لا على الوجوب والحتم ، أن لا ترى إلى قول بريرة لعائشة : إني كاتبت أهلي عل تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، وقول عائشة لها : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا أو أعدها لهم ، ويكون ولاؤك لي ، فعلت ، وذكر عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك عليها ، وأنه لو كان واجبا على أهل بريرة وضع شيء مما كاتبوها عليه عنها ، إذا لما بذلت ذلك عائشة لهم ، ولأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لو بذلته ، ولقال لها : ولم تدفعي إليهم ما لا يجب لهم عليها ، وما قد أوجب الله عز وجل لهم عليهم إسقاطه عنها ؟ فثبت بما ذكرنا بهذه السنة التي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ، ما ذهبت إليه الطائفة التي ذكرنا في تأويل قوله : (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) على الحض والندب ، لا على الوجوب .

                  وفي هذين الحديثين ما دل على أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة ، وأنه إنما يعتق بحال ثابتة تطرأ على المكاتب .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية