فإذا تطهرن ) الآية تأويل قول الله - عز وجل - : (
قال الله - عز وجل - : ( فإذا تطهرن ) فلم يبين لنا ذلك الطهر ولا كيفيته ، وأما التطهير فكما في الحديث الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب عن ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وأما كيفيته فمبين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . مجاهد ،
174 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، أسد ، قال : حدثنا عن أبو الأحوص ، إبراهيم بن المهاجر ، عن صدقة بنت شيبة ، رضي الله عنها ، قالت : دخلت عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، كيف تغسل إحدانا إذا طهرت من المحيض ؟ قال : " تأخذ سدرها وماءها فتوضأ وتغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء شؤون شعرها ، ثم تفيض على جسدها ، ثم تأخذ من صبها أو فرصتها فتطهر بها " فقالت : يا رسول الله ، كيف أتطهر بها ؟ ، فقال : " تطهري بها " قالت أسماء بنت سكن فعرفت الذي يكني عنه ، فقلت لها : تتبعي بها آثار الدم . عائشة : عن
وهذا إذا كان الماء موجودا ، فأما إذا كان الماء معدوما فإن الله - عز وجل - قد بين لنا في الجنب في حال وجود الماء ما قد بينه لنا في كتابه ، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - في سننه مما ذكرناه في تأويل قول الله - عز وجل - : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ، وكان قد بقوله : ( أوجب على الحائض عند طهرها من حيضها التطهر فإذا تطهرن ) كما أوجب على الجنب التطهر بقوله : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ، وبين ذلك الطهر في الآية الأخرى بقوله - عز وجل - : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ، وبينت السنة أن [ ص: 129 ] فلما كانت الحائض بعد انقطاع الدم عنها في وجوب الغسل عليها في حال وجود الماء كالجنب كانت كهو في حال عدم الماء ، وكما كان الصعيد خلفا له في الطهارة بالماء ، كان لذلك الصعيد خلفا لها في الطهارة بالماء ، وهذا قول الجنب يتيمم عند عدم الماء ، مالك ، وأبي حنيفة ، وسفيان ، وزفر ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأكثر أهل العلم . والشافعي ،