قال : وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن الإتمام قد كان على المسافر كما كان على المقيم . وذكرنا في ذلك ما :
362 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، عن الوليد بن مسلم ، الأوزاعي ، عن قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثنا أبو قلابة ، أو غير رجل ، أبو أمية قال : قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفر ، فقال : " ألا تنتظر الغداء يا أبي أمية ، " فقلت إني صائم ، فقال : " هلم أحدثك عن الصائم ، إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة " . أبا أمية ؟ عن
363 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا روح ، حماد ، عن أيوب ، عن عن رجل من أبي قلابة ، بني عامر ، أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يطعم ثم ذكر مثله .
364 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا روح ، حماد ، عن الجريري ، عن عن رجل من قومه أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله [ ص: 197 ] . أبي العلاء ،
365 - حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا ابن المبارك ، محمد بن سليم ، عن عبد الله بن سوادة ، أنس بن مالك ، من بني عبد الله بن كعب بن مالك ، قال : " أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله . عن
فقيل له : أما هذا فلا دلالة فيه على وجوب لأن الوضع قد يكون لما قد كان لازما ، ثم وضع وقد يكون على معنى نفي الفرض فيه وإن لم يكن غيره ، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الإتمام في الصلاة كان على المسافر ، رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " .
366 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : أخبرني ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، سليمان بن مروان ، عن ظبيان ، عن ، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . علي بن أبي طالب -
367 - وحدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، حماد ، عن إبراهيم ، عن عن الأسود ، رضي الله عنها ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . عائشة
فلم يكن ذلك على أنه قد كان على الصبي قبل أن يحتلم شيء رفع عنه ، وكذلك المجنون في حال جنونه ، فقوله : " إن الله - عز وجل - قد وضع عن المسافر شطر الصلاة " كقوله : " إن الله - عز وجل - رفع عن الصبي " .