الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  قال : وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن الإتمام قد كان على المسافر كما كان على المقيم . وذكرنا في ذلك ما :

                  362 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثنا أبو قلابة ، قال : حدثنا أبو أمية أو غير رجل ، عن أبي أمية ، قال : قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفر ، فقال : " ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية ؟ " فقلت إني صائم ، فقال : " هلم أحدثك عن الصائم ، إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة " .

                  363 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر ، أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يطعم ثم ذكر مثله .

                  364 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا حماد ، عن الجريري ، عن أبي العلاء ، عن رجل من قومه أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله [ ص: 197 ] .

                  365 - حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا محمد بن سليم ، عن عبد الله بن سوادة ، عن أنس بن مالك ، من بني عبد الله بن كعب بن مالك ، قال : " أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله .

                  فقيل له : أما هذا فلا دلالة فيه على وجوب الإتمام في الصلاة كان على المسافر ، لأن الوضع قد يكون لما قد كان لازما ، ثم وضع وقد يكون على معنى نفي الفرض فيه وإن لم يكن غيره ، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " .

                  366 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان بن مروان ، عن ظبيان ، عن عبد الله بن عباس ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                  367 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                  فلم يكن ذلك على أنه قد كان على الصبي قبل أن يحتلم شيء رفع عنه ، وكذلك المجنون في حال جنونه ، فقوله : " إن الله - عز وجل - قد وضع عن المسافر شطر الصلاة " كقوله : " إن الله - عز وجل - رفع عن الصبي " .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية