وسئل السبكي أيضا عن . رجل وقف وقفا على حمزة ثم أولاده ثم أولادهم ، وشرط أن من مات من أولاده انتقل نصيبه إلى الباقين من إخوته ، ومن مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى لو كان حيا ، فمات حمزة وخلف ولدين وهما : عماد الدين وخديجة . وولد ولد مات أبوه في حياة والده وهو نجم الدين بن مؤيد الدين ابن حمزة فأخذ الوالدان نصيبهما ، وولد الولد نصيب الذي لو كان حيا أبوه لأخذه ، ثم ماتت خديجة . فهل يختص أخوها بالباقي أو يشاركه مع ولد أخيه نجم الدين ؟
[ ص: 416 ] فأجاب بأنه تعارض فيه اللفظان فيحتمل المشاركة ، ولكن الأرجح اختصاص الأخ ويرجحه أن التنصيص على الأخوة وعلى الباقين منهم كالخاص وقوله : ومن مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص على العام ( انتهى ) . هذا آخر ما أورده الأسيوطي رحمه الله في هذه المسألة وأنا أذكر حاصل السؤال وحاصل جواب السبكي ، وحاصل ما خالف فيه الأسيوطي ، ثم أذكر بعده ما عندي في ذلك ، وإنما أطلت فيها لكثرة وقوعها ، وقد أفتيت فيها مرارا .
أما حاصل السؤال : الواقف وقف على ذريته مرتبا بين البطون بثم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وشرط انتقال نصيب المتوفى عن ولد إليه وعن غير ولد إلى من هو في درجته ، وأن من مات قبل استحقاقه وله ولد ، قام مقامه لو بقي حيا ، فمات الواقف عن الولدين ، ثم مات أحدهما عن ثلاثة وولدي ابن لم يستحق ، ثم مات اثنان من الثلاثة عن ولدين ، ثم مات واحد عن غير نسل ، ثم مات أحد الولدين عن غير نسل . وحاصل جواب السبكي : أن ما خص المتوفى وهو النصف مقسوم بين أولاده الثلاثة ولا شيء [ ص: 417 ] لولدي ابنه المتوفى في حياته . ومن مات من الثلاثة عن غير نسل رد نصيبه إلى إخوته فيكون النصف بينهما . ومن مات عن ولد فنصيبه له ما دام أهل طبقة أبيه . ثم من مات بعدهم يقسم نصيبه بين جميع أولاد الأولاد بالسوية ، فيدخل ولد المتوفى في حياة أبيه ، فتنتقض القسمة بموت الطبقة الثانية ويزول الحجب عن ولدي المتوفى في حياة أبيه عملا بقوله ، ثم على أولاد أولاده ، وأنه إنما يعمل بقوله من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ما دام البطن الأول ، فمن مات من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده ويقسم الربع على هذا ، فإذا لم يبق أحد من البطن الأول تنقض القسمة وتكون بينهم بالسوية ، فمن مات من أهل الثاني عن ولد انتقل نصيبه إليه إلى أن ينقرض أهل تلك الطبقة فتنقض القسمة ، ويقسم بينهم بالسوية . وهكذا يفعل في كل بطن . وحاصل مخالفة الأسيوطي له في شيء واحد ; وهو أن أولاد المتوفى في حياة أبيه لا يحرمون مع بقاء الطبقة الأولى وأنهم يستحقون معهم ، 29 -
ووافقه على انتقاض القسمة . قلت أما مخالفته في أولاد المتوفى في حياة أبيه فواجبة ، لما ذكره الأسيوطي ، 30 - وأما قوله تنتقض القسمة بعد انقراض كل بطن ; [ ص: 418 ]
فقد أفتى به بعض علماء العصر وعزوا ذلك إلى الخصاف ، 32 -
ولم يتنبهوا لما صوره الخصاف وما صوره السبكي . فأنا أذكر حاصل ما ذكره الخصاف باختصار ، وأبين ما بينهما من الفرق . فذكر الخصاف صورا : الأولى : استحق الجميع بالسوية ; الأعلى والأسفل ، فتنتقض القسمة في كل سنة بحسب قلتهم وكثرتهم . الثانية : وقف على ذريته بلا ترتيب بين البطون ، فلا [ ص: 419 ] شيء لأهل البطن الثاني ما دام واحد من الأعلى . ومن مات عن ولد فلا شيء لولده ، ويستحق من مات أبوه قبل الاستحقاق مع أهل البطن الثاني لا مع الأول لكونه منهم . 33 - وقف عليهم شارطا تقديم البطن الأعلى ثم ولم يزد
الثالثة : ، لا يدخل ولد من كان أبوه مات قبل الوقف ، لكونه خصص أولاد الولد الموقوف عليه فخرج قبله . الرابعة : وقف على ولده وأولادهم ونسلهم . قلنا : لا شيء للبطن الثاني ما دام واحد من الأعلى ، فلو مات واحد عن البطن الثاني وترك ولدا مع وجود الأعلى ثم انقرض الأعلى فلا مشاركة له مع البطن الثاني لأنه من الثالث ، فإذا انقرض الثاني شارك الثالث . الخامسة : وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ، على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم وثم ، وحكمه قسمة الغلة بين الولد وولد الولد بالسوية ، فما أصاب المتوفى كان لولده فيكون لهذا الولد سهمان ; سهمه المجعول له معهم بالسوية وما انتقل إليه من والده . السادسة : وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله ولم يرتب ، وشرط أن من مات عن ولد فنصيبه له . وحكمه قسمة الغلة بين ولده [ ص: 420 ] ذكرا وأنثى وأولاد الذكور ذكرا وأنثى بالسوية ، فيدخل أولاد بنات البنين ، فلو قال بعده : يقدم الأعلى ثم وثم ; اختص ولده لصلبه ذكرا وأنثى ، فإذا انقرضوا صار لولد البنين دون أولاد البنات ثم لأولاد هؤلاء أبدا . السابعة : وقف على ولده لصلبه ذكرا وأنثى وعلى أولاد الذكور من ولده وأولاد أولادهم ونسلهم . وحكمه أن الغلة لبناته ونسلهن . فلو قال : يقدم البطن الأعلى اتبع ، فإن شرط بعد انقراضهن ونسلهن لولده الذكور ونسلهم اتبع ، فإن مات بعض ولده الذكور عن أولاد وبقي البعض ولهم أولاد ، وحكمه عند عدم الترتيب أن الغلة لهم سواء ، فإن رتب فالغلة للباقين من ولده فإذا انقرضوا كانت لولد المتوفى . وقف على بناته وأولادهن وأولاد أولادهن
الثامنة : وقف على ولده وولد ولده ونسلهم مرتبا شارطا أن من مات عن ولد فنصيبه له وعن غير ولد فراجع إلى الوقف . وحكمه أن الغلة للأعلى ثم وثم . فإن قسمت سنين ثم مات بعضهم عن نسل . قال : تقسم على عدد أولاد الواقف الموجودين يوم الوقف ، وعلى أولاده الحادثين له بعده ; فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الميت كان لولده ، وإنما جعل لولد من مات حصة أبيه مع وجود البطن الأعلى مع كون الواقف شرط تقديم الأعلى لكونه قال بعده أن من مات عن ولد فنصيبه له ، وكذا لو مات الأعلى إلا واحدا فيجعل سهم الميت لابنه وإن كان من البطن الثالث مع وجود الأعلى ولو كان عدد البطن الأعلى عشرة فمات اثنان بلا ولد ونسل ، ثم مات آخران عن ولد لكل ، ثم مات آخران عن غير ولد .
وحكمه أن تقسم الغلة على ستة ; على [ ص: 421 ] هؤلاء الأربعة وعلى الميتين اللذين تركا أولادا فما أصاب الأربعة فهو لهم وما أصاب الميتين كان لأولادهما ، ولو مات واحد من العشرة عن ولد ثم مات ثمانية عن غير نسل ، تقسم على سهمين ; سهم للحي وسهم للميت يكون لأولاده ، فلو قسمناها سنين بين الأعلى وهم عشرة ثم مات اثنان عن غير ولد ثم مات واحد عن أربعة أولاد وواحد عن أولاد ثم مات من الأربعة واحد وترك ولدا ومات آخر عن غير ولد ، تقسم الغلة على ثمانية . فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الموتى كان لأولادهم لكل سهم أبيه ، ثم ينظر إلى ما أصاب الأربعة يقسم أرباعا فيرد سهم من مات عن غير ولد إلى أصل الوقف فتعاد القسمة على ثمانية ; فما أصاب والدهم قسم بين الاثنين الباقيين وبين أخيهم الميت الذي مات عن ولد أثلاثا ، فما أصاب الميت كان لولده ، فلو لم يمت أحد من البطن الأعلى ومات واحد من الثاني عن ولد أو مات بعض الأعلى ثم من الثاني رجل أو رجلان عن ولد ، وحكمه أنه لا شيء لولد من مات قبل أبيه ولا لأولاد من مات من الثاني لعدم استحقاق الأب .
ثم أعاد الإمام الخصاف رحمه الله الصورة الثامنة من غير زيادة ولا نقص وفرع أن البطن الأعلى لو كانوا عشرة وكان لهم ابنان ماتا قبل الوقف وترك كل ولدا ، لا حق لهما ما دام واحد من الأعلى لأنهما من البطن الثاني فلا حق لهما حتى ينقرض الأول ، فلو مات العشرة وترك كل ولدا أخذ كل نصيب أبيه ولا شيء لولد من مات قبل الواقف ، وإن استووا [ ص: 422 ] في الطبقة ، فإن بقي منهم واحد قسمت على عشرة فما أصاب الحي أخذه وما أصاب الموتى كان لأولادهم ، فإن مات العاشر عن ولد انتقلت القسمة لانقراض البطن الأعلى ورجعت إلى البطن الثاني ، فينظر إلى أولاد العشرة وأولاد الميت قبل الوقف فيقسم بالسوية بينهم ، ولا يرد نصيب من مات إلى ولده إلا قبل انقراض البطن الأعلى فيقسم على عدد البطن الأعلى فما أصاب الميت كان لولده ، فإذا انقرض البطن الأعلى نقضنا القسمة وجعلناها على عدد البطن الثاني .
ولم نعمل باشتراط انتقال نصيب الميت إلى ولده هنا لكون الواقف قال على ولده وولد ولده ، فلزم دخول أولاد من مات قبل الوقف فلزم نقض القسمة ، فلو لم يكن له ولد إلا العشرة فماتوا واحدا بعد واحد وكلما مات واحد ترك أولادا حتى مات العشرة ; فمنهم من ترك خمسة أولاد ، ومنهم من ترك ثلاثة أولاد ، ومنهم من ترك ستة أولاد ، ومنهم من ترك واحدا . أليس قلت فمن مات كان نصيبه لولده . ؟ فلما مات العاشر كيف تقسم الغلة . ؟ قال : أنقض القسمة الأولى وأرد ذلك إلى عدد البطن الثاني فأنظر جماعتهم فأقسمها على عددهم . ويبطل قوله : من مات عن ولد انتقل نصيبه لولده ، لأن الأمر يؤول إلى قوله وولد ولدي . وكذلك لو مات جميع ولد ولد الصلب ولم يبق منهم أحد ; فنظرنا إلى البطن الثالث فوجدناهم ثمانية أنفس ، وكذلك كل بطن يصير لهم فإنما تقسم على عددهم ويبطل ما كان قبل ذلك ( انتهى ) .
فأخذ بعض العصريين من [ ص: 423 ] الصورة الثامنة وبيان حكمها أن الخصاف قائل بنقض القسمة في مثل مسألة السبكي ولم يتأمل الفرق بين الصورتين ، فإن في مسألة السبكي ; وقف على أولاده ثم أولادهم بكلمة ثم بين الطبقتين . وفي مسألة الخصاف وقف على ولده وولد ولده بالواو لا بثم ، فصدر مسألة الخصاف اقتضى اشتراك البطن الأعلى مع السفلى ، وصدر مسألة السبكي اقتضى عدم الاشتراك . 34 -
فالقول بنقض القسمة وعدمه مبني على هذا . والدليل عليه أن الخصاف بعد ما قرر نقض القسمة ، كما ذكرناه ، قال : فإن [ ص: 424 ] قلت : فلم كان هذا القول عندك معمول به وتركت قوله : كلما [ ص: 425 ] حدث على أحد منهم الموت كان نصيبه مردودا إلى ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا . ؟ قلت من قبل : إنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه فعملنا بذلك وقسمنا الغلة على عددهم ( انتهى ) .
فقد أفاد أن سبب نقضها دخول ولد الولد مع الولد بصدر الكلام ، فإذا كان صدره لا يتناول ولد الولد مع الولد بل مخرج له فكيف يقال بنقض القسمة . ؟ فإن قلت : قد صدقت أن الخصاف صورها بالواو ولكن ذكر بعده ما يفيد معنى ثم ، وهو تقديم البطن الأعلى فاستويا . قلت نعم ، لكن هو إخراج بعد الدخول في الأول بخلاف التعبير بثم من أول الكلام ، فإن البطن الثاني لم يدخل مع البطن الأول فكيف يصح أن يستدل بكلام الخصاف على مسألة السبكي رحمه الله مع أن السبكي بنى القول بنقض القسمة على أن الواقف إذا ذكر شرطين متعارضين يعمل بأولهما . ؟ قال : وليس هذا من باب النسخ حتى يعمل بالمتأخر . 35 -
فإن كان هذا رأي السبكي في الشرطين ، فلا كلام في عدم [ ص: 426 ] التعويل عليه ، وإن كان مذهب رحمه الله ; فهو مشكل على قولهم : أن شرط الواقف كنص الشارع . فإنه يقتضي العمل بالمتأخر ، وحيث كان مبنى كلام الشافعي السبكي على ذلك لم يصح القول به على مذهبنا ; فإن مذهبنا العمل بالمتأخر منهما . قال الإمام الخصاف إنه لو ، كان له الاستبدال . قال من قبل : إن الآخر ناسخ للأول ولو كان على عكسه امتنع بيعه ( انتهى ) . كتب في أول المكتوب بعد الوقف : لا يباع ولا يوهب وكتب في آخره : على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه
فالحاصل أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، وعلى أولاد أولاد أولاده ، وعلى ذريته ونسله طبقة بعد طبقة ، وبطنا بعد بطن ، تحجب الطبقة العليا السفلى . على أن من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته ، وعلى أن من مات قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك استحق ما [ ص: 427 ] كان يستحقه أبوه لو كان حيا .
هذه الصورة كثيرة الوقوع بالقاهرة ، لكن بعضهم يعبر عنها بثم بين الطبقات ، وبعضهم بالواو ، فإن كان بالواو يقسم الوقف بين الطبقة العليا وبين أولاد المتوفى في حياة الواقف قبل دخوله ; فلهم ما خص آباءهم لو كان حيا مع إخوته . فمن مات من أولاد الواقف وله ولد كان نصيبه لولده . ومن مات عن غير ولد كان نصيبه لإخوته ، فيستمر الحال كذلك إلى انقراض البطن الأعلى . وهي مسألة الخصاف التي قال فيها بنقض القسمة حيث ذكر بالواو ، وقد علمته . وإن ذكر بثم ، فمن مات عن ولد من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده ، ويستمر له ولا ينقض أصلا بعده ولو انقرض أهل البطن الأول ، فإذا كان النصف لولد من مات وله ولد والنصف الآخر للعشرة ، فإذا مات ابنا الواقف استمر النصف للواحد والنصف للعشرة ، وإن استووا في الطبقة ; فقوله على أن من مات وله ولد مخصوص من ترتيب البطون فلا يراعى الترتيب فيه . ثم من كان له شيء ينتقل إلى ولده ، وهكذا إلى آخر البطون ، حتى لو قدر أن الواقف مات عن ولدين ثم إن أحدهما مات عن عشرة أولاد ، والثاني عن ولد واحد ، والولد أخلف كل أولادا حتى وصلوا إلى المائة في البطن العاشر يعطى للواحد نصف الوقف والنصف الآخر بين المائة ، وإن استووا في الدرجة . ثم اعلم أن المراد من قولهم : تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ; أنه [ ص: 428 ] مات أحد ولدي الواقف عن ولد والآخر عن عشرة
إن لم يشترط انتقال نصيب من مات لولده أن كل أصل يحجب فرعه وفرع غيره ; فلا حق لأهل البطن الثاني ما دام واحد من البطن الأول موجودا ، وإن اشترط الانتقال إلى الولد فالمراد أن الأصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره ، لكن يقع في بعض كتب الأوقاف أنهم يقولون : بطنا بعد بطن ، ثم يقولون : تحجب الطبقة العليا السفلى . ولا شك أنه من باب التأكيد وإن حجب العليا السفلى . ولا شك أنه إذا جمع بين ثم وما ذكرناه ، كان ما بعد ثم تأكيدا لأن ترتيب الطبقات مستفاد من ثم . كما أفاده الطرسوسي في أنفع الوسائل . ثم اعلم أن العلامة عبد البر بن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن فتاوى السبكي واقعتين غير ما نقله الأسيوطي ، وذكر أن بعضهم نسب السبكي إلى التناقض ، وحكي عنه أنه كتب خطه تحت جواب ابن القماح بشيء ثم تبين له خطؤه فرجع عنه ، وأطال في تقريره ، ونظم للواقعة أبياتا . فمن رام زيادة الاطلاع فليرجع إليه . ولم تزل العلماء في سائر الأعصار مختلفين في فهم شروط الواقفين إلا من رحمه الله ، والله الموفق والميسر لكل عسير .
[ ص: 414 - 416 ]