[ ص: 6 ] كتاب 1 - شرائطها نوعان : شروط وجوب وهي تسعة : 2 - الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، ووجود الحدث ، ووجود الماء المطلق الطهور الكافي ، والقدرة على استعماله ، وعدم الحيض وعدم النفاس ، وتنجز خطاب المكلف بضيق الوقت . 3 - وشروط صحة وهي أربعة : 4 - مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء ، [ ص: 7 ] وانقطاع الحيض ، وانقطاع النفاس ، وعدم التلبس في حالة التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك . الطهارة
[ ص: 6 ]