32 - جاز إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ، [ ص: 62 ] وتحل الصدقة لمن له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة ، ومن معه ألف وعليه مثلها كره له الأخذ وأجزأ الدافع ، ولو له قوت سنة يساوي نصابا أو كسوة شتوية لا يحتاج إليها في الصيف ، فالصحيح حل الأخذ أنفق على أقاربه بنية الزكاة