الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                13 - النكاح يقبل الفسخ قبل التمام لا بعده ; فلا تصح إقالته ولا ينفسخ بالجحود [ ص: 105 ] إلا في مسألتين ; فيقبله بعد ردة أحدهما وملك أحدهما الآخر

                التالي السابق


                ( 13 ) قوله : النكاح يقبل الفسخ قبل التمام إلخ . كما في إنكاح غير الأب والجد ، الصغير والصغيرة ، فإنه إنما يتم بعد بلوغهما ورضاهما . [ ص: 105 ] قوله : إلا في مسألتين استثناء مفرغ من أعم الأحوال ، راجع إلى قوله لا بعده ، والتقدير لا ينفسخ بعد التمام في كل حال إلا فيما ذكر : زاد بعض الفضلاء مسألة وهي إباؤه عن الإسلام بعد إسلامها ، فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام ( انتهى ) .

                وقد ذكرها في البحر حيث قال : وفي التبيين ، ولا يقال : النكاح لأنه لا يحتمل الفسخ بعد التمام ، وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم ، وأما قبل التمام فيقبل الفسخ ( انتهى ) .

                ويرد عليه ارتداد أحدهما فإنه فسخ وهو بعد التمام وكذا إباؤه عن الإسلام بعد إسلامها . فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام وكذا ملك أحد الزوجين صاحبه فالحق أنه يقبل الفسخ مطلقا إذا وجد ما يقتضيه شرعا




                الخدمات العلمية