62 - ما  إذا علقه برؤيتها الهلال فرآه غيرها   ، وينبغي الوقوع ; لأن المراد دخول الشهر .  
استثناء الكل من الكل . 63 -  
وفرع عليه في النهاية من مسائل شتى من القضاء .  
أنه لو  أقر   [ ص: 136 ] بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا أنها زيوف   لم يصح الاستثناء ، 64 - لأنه استثناء الكل من الكل ، كما لو  قال : له علي مائة درهم ودينار إلا مائة درهم ودينار   لم يصح ( انتهى ) .  
وفي الإيضاح قبيل الأيمان إذا  قال : غلاماي حران ; سالم وبزيغ إلا بزيغا   صح الاستثناء ; لأنه فصل على سبيل التفسير فانصرف الاستثناء إلى المفسر وقد ذكرهما جملة فصح الاستثناء ، بخلاف ما لو  قال : سالم حر وبزيغ حر إلا بزيغا   لأنه أفرد كلا منهما بالذكر فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكلم به فلا يصح ( انتهى )  
     	
		
				
						
						
