المعتق لا يصح إقراره بالرق      .  
قلت     : إلا في مسألة لو  كان المعتق مجهول النسب فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق      22 - فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص .  
الولاء لا يحتمل الإبطال   
قلت     : إلا في مسألتين ; وهي 23 - المذكورة فإنه بطل الولاء بإقراره . 24 -  
والثانية لو  ارتدت المعتقة وسبيت فأعتقها السابي   كان الولاء له ، وبطل الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص  
     	
		
				
						
						
