الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 269 ] وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه . ولو قال لعبده بعت نفسك منك بألف كان إعتاقا على مال نظرا للمعنى ولو شرط رب المال للمضارب كل الربح كان المال قرضا ولو شرط لرب المال كان بضاعة . ويقع الطلاق بألفاظ العتق ولو صالحه عن ألف على نصفه 35 - قالوا إنه إسقاط للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول كالإبراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول ; لأن الصلح ركنه الإيجاب والقبول .

                التالي السابق


                ( 34 ) قوله : وينعقد السلم بلفظ البيع على الأصح اعتبارا لجانب المعنى كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في البحر .

                ( 35 ) قوله : قالوا إنه إسقاط للباقي ، فمقتضاه عدم اشتراط القبول إلخ . يعني أنه إسقاط للباقي من حيث المعنى وحيث كان المعتبر في العقود للمعنى لا اللفظ كان الحمل عليه متعينا اللهم إلا أن يستثنى ذلك من القاعدة فليحرر .




                الخدمات العلمية