الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 291 ] قوله : ومن nindex.php?page=treesubj&link=4458باع مال الغائب بطل بيعه إلخ . يعني إذا أبطله مالكه وبه سقط ما قيل فيه إن الظاهر انعقاده موقوفا على الإجازة ; لأنه بيع فضولي ، وقوله إلا الأب المحتاج هو مقيد بغير العقار لا يجوز البيع إلا إذا كان الابن صغيرا . وذكر في الأقضية أن الأم أيضا تملك البيع وفي ظاهر الرواية لا . بخلاف الأب ( انتهى ) .
والمفهوم من عبارته أن البيع إنما يبطل إذا كان لأجل النفقة بدليل ذكره في باب النفقات فذكر المصنف رحمه الله له في هذا الباب يوهم أن nindex.php?page=treesubj&link=4458بيع مال الغائب باطل مطلقا مع أنه إذا لم يكن لأجل النفقة فهو موقوف ; لأنه فضولي . في ذلك تأمل ويدل عليه عبارة صاحب الخلاصة وهي : ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يزوجن إذا لم يكن لهن مال . وعلى رواية الخصاف تجب على الأب والأم أثلاثا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=25656امتنع الأب من الإنفاق على الصغار يحبس إذا كان موسرا ، ومن باع من هؤلاء متاع الغائب لأجل النفقة بطل بيعه ما خلا بيع الأب المحتاج . وفي العقار لا يجوز بيع الأب أيضا فقوله لأجل النفقة صريح فيما قلنا .
( 120 ) قوله : عند بيان الثمن . قيل : وهل هو مضمون بالقيمة أو بالثمن المسمى ؟ الظاهر الأول