11 - وتمامه فيه من الشهادات وفي إقرار البزازية : ، [ ص: 310 - 314 ] لا يكون إقرارا . ادعى مالا فقال المدعى عليه : كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته
وكذا لو قال : ما كان في جريدتك فعلي ، إلا إذا كان في الجريدة شيء معلوم ، أو 13 - فقال المدعى عليه : ما ذكرنا . ذكر المدعي شيئا معلوما .
14 - كان تصديقا 15 - ; لأن التصديق لا يلحق بالمجهول ، وكذا إذا أشار إلى الجريدة وقال : ما فيها فهو علي ، كذلك يصح ، ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح للجهالة ( انتهى ) .
من عليه حق إذا امتنع عن قضائه فإنه لا يضرب