135 -  وكما يصح قبل الإشهاد يصح بعده   ، هو المختار إلا في ثلاث مسائل : الأولى :  إذا قال لي دفع ، ولم يبين وجهه   لا يلتفت إليه .  
الثانية : لو  بينه لكن قال : بينتي به غائبة عن البلد   لم يقبل .  
الثالثة :  لو بين دفعا فاسدا لو كان الدفع صحيحا وقال : بينتي حاضرة في المصر   يمهله إلى المجلس الثاني ، كذا في جامع الفصولين  
     	
		
				
						
						
