وفي التهذيب : وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة  استحلاف الشهود   ، كما اختاره   ابن أبي ليلى  لحصول غلبة الظن ( انتهى ) .  
244 - وفي مناقب  الكردري  في باب  أبي يوسف  رحمه الله : اعلم أن تحليف المدعي والشاهد أمر منسوخ ، والعمل بالمنسوخ ،   [ ص: 391 ] حرام ، وقد ذكر في فتاوى  القاعدي  وخزانة المفتين أن  السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود   ، يجب على العلماء أن ينصحوا السلطان ويقولوا : له لا تكلف قضاتك أمرا ، إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق ، وإن عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها .  
     	
		
				
						
						
