245 - لا يصح  رجوع القاضي عن قضائه   ، فلو قال : رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح ، والقضاء ماض ، كما في الخانية وقيده في الخلاصة بما إذا كان مع شرائط الصحة . وفي الكنز بما إذا كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة ( انتهى ) .  
إلا في مسائل : الأولى : إذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنه ، كما ذكره  ابن وهبان  استنباطا من تقييد الخلاصة بالبينة .  
الثانية : 246 - إذا ظهر له خطؤه وجب عليه نقضه ، بخلاف ما إذا تبدل رأي المجتهد .  
الثالثة :   [ ص: 392 ] إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه 248 - فله نقضه دون غيره ، كما في شرح المنظومة .  
     	
		
				
						
						
