314 - تقبل  شهادة الذمي على مثله   إلا في مسائل : فيما إذا  شهد نصراني على نصراني أنه قد أسلم   ، حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه ،   [ ص: 417 ] بخلاف ما إذا كانت نصرانية . 316 -  
كما في الخلاصة 317 - إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يدعيه .  
فإنها تقبل للإرث ويصلى عليه بقول وليه كما في الخانية .  
وفيما  إذا شهدا على نصراني ميت بدين وهو مديون مسلم    [ ص: 418 ] 
وفيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم .  
وفيما إذا  شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة   ، 319 - إلا إذا قالوا : استكرهها فيحد الرجل وحده ، كما في الخانية   [ ص: 419 ] 
وفيما إذا  ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده   قضى به فلان القاضي المسلم له كما في البدائع  
     	
		
				
						
						
