ولا يشترط لصحة  دعوى الحرية الأصلية   ذكر اسم أمه ولا اسم أب أمه 352 - لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة .  
صرح به في آخر العمادية وجامع الفصولين . 353 - وكذا في  الشهادة بحرية الأصل   ، كما في دعوى القنية .  
القضاء بعد صدوره صحيحا   لا يبطل بإبطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه ، فإنه يبطل ، إلا في المقضي بحريته ، 354 - وفيما إذا  ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف بالبينة   ، فإنه يبطل القضاء لكن لكونه غير صحيح  
     	
		
				
						
						
