يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في شرح الكنز .
إذا [ ص: 430 ] لم يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث : دعوى الغصب ، والإيداع ، والإعارة فإنه يستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفصلا ، في الخلاصة : في كل موضع لو أقر به يلزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها . ادعى رجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في يده فأقر لأحدهما وأنكر للآخر
والصواب إلا في أربع وثلاثين وقد ذكرتها في الشرح