يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في شرح الكنز .  
إذا   [ ص: 430 ] ادعى رجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في يده فأقر لأحدهما وأنكر للآخر   لم يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث : دعوى الغصب ، والإيداع ، والإعارة فإنه يستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفصلا ، في الخلاصة : في كل موضع لو أقر به يلزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها .  
والصواب إلا في أربع وثلاثين وقد ذكرتها في الشرح  
				
						
						
