[ ص: 58 ] وكذا لو ( انتهى ) . أقر بقبض ماله منه
فهذا صريح فيما قلنا ، 58 - ولا ينافيه ما في البزازية معزيا إلى الذخيرة : . قولها فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر
قيل لا يصح ، وقيل يصح .
والصحيح أنه لا يصح ( انتهى ) . 59 - ; لأن هذا في خصوص المهر لظهور أنه عليه غالبا .
وكلامنا في غير المهر .
ولا ينافيه ما ذكره في البزازية أيضا بعده : ، ليس لورثته أن يدعوا على المدعى عليه ، وإن برهنوا أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنة بهذا الإقرار قصد حرماننا لا تسمع ، وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرناه ; فبرهن بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال تسمع ( انتهى ) . 60 - لكونه متهما في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير ، والكلام عند عدم قرينة على التهمة . ادعى [ ص: 59 ] عليه مالا وديونا وديعة فصالح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء ، وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات
[ ص: 58 ]