29 - واختلفوا فيما إذا وقف بإذن القاضي فصححه  البلخي  ، وأبطله  أبو القاسم     .  
ولا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عند الثاني .  
ولا بد من حجر القاضي ، ولا يرتفع عنه الحجر بالرشد .  
ولا   [ ص: 175 ] بد من إطلاق القاضي خلافا  لمحمد  رحمه الله فيهما .  
ولا تشترط حضرته لصحة الحجر عليه كما في خزانة المفتين .  
ووقعت حادثة :  حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد ، وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا   ، فلم أر فيها نقلا صريحا .  
30 - وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه لما في المحيط .  
من الحجر : الظاهر زوال السفه ; لأن عقله يمنعه 31 - عند ذكره في دليل  أبي يوسف  رحمه الله على أن السفيه لا ينحجر إلا بحجر القاضي ، وقال  الزيلعي  وغيره في باب التحالف : إذا  اختلف الزوجان في المهر   قضى لمن برهن ; فإن برهنا فمن شهد له مهر المثل لم تقبل بينته ; لأنها للإثبات فكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل .  
32 - وهنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل .  
المأذون إذا لحقه دين   يتعلق بكسبه ورقبته   [ ص: 176 ] إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء 34 - كما في إجارة منية المفتي  
     	
		
				
						
						
