كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه الوارث والدين في رقبته ، ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها ، ويبيعه القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب كذا في خزانة المفتين من الوصايا . العبد المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات ولم يجز الغريم
المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال المولى لأهل السوق : بايعوا عبدي ولم يعلم العبد