العبد المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات ولم يجز الغريم   كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه الوارث والدين في رقبته ، ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها ، ويبيعه القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب كذا في خزانة المفتين من الوصايا .  
المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا  قال المولى لأهل السوق : بايعوا عبدي ولم يعلم العبد   
				
						
						
