[ ص: 177 ] كتاب 1 - هي بيع في جميع الأحكام إلا في ضمان الغرر للجبر ، 2 - فإذا استحق المبيع بعد البناء 3 - فلا رجوع للمشتري على الشفيع ، 4 - كالموهوب له والمالك القديم واستيلاد الأب [ ص: 178 ] بخلاف البائع . الشفعة
6 - فرؤية المشتري ورضاه بالعيب لا يظهر في حق الشفيع كالأجل [ ص: 179 ] وبردها على البائع 8 - لا تسلم للمشتري .
9 - ودلت المسألة على الفسخ دون التحول .
10 - قال الإسبيجابي : والتحول أصح ، وإلا بطلت به
[ ص: 177 ]