[ ص: 177 ] كتاب  الشفعة      1 - هي بيع في جميع الأحكام إلا في ضمان الغرر للجبر ، 2 - فإذا استحق المبيع بعد البناء 3 - فلا رجوع للمشتري على الشفيع ، 4 - كالموهوب له والمالك القديم واستيلاد الأب   [ ص: 178 ] بخلاف البائع .  
6 - فرؤية المشتري ورضاه بالعيب لا يظهر في حق الشفيع كالأجل   [ ص: 179 ] وبردها على البائع 8 - لا تسلم للمشتري .  
9 - ودلت المسألة على الفسخ دون التحول .  
10 - قال  الإسبيجابي     : والتحول أصح ، وإلا بطلت به  
     	
		 [ ص: 177 ] 
				
						
						
