[ ص: 363 ] بيان أن الساقط لا يعود : 1 -  فلا يعود الترتيب بعد سقوطه بقلة الفوائت   بخلاف ما إذا سقط بالنسيان فإنه يعود بالتذكر لأن النسيان كان مانعا لا مسقطا فهو من باب زوال المانع .  ولا تعود النجاسة بعد الحكم بزوالها      ; فلو دبغ الجلد  
2 - بالتشميس ونحوه ، وفرك الثوب من المني  
3 - وجفت الأرض بالشمس ثم أصابها ماء لا تعود النجاسة في الأصح ،  
4 - وكذا البئر إذا غار ماؤها ثم عاد ، ومنه عدم صحة الإقالة للإقالة في السلم ; لأنه دين سقط فلا يعود ، وأما  عود النفقة بعد   [ ص: 364 ] سقوطها بالنشوز بالرجوع   فهو من باب زوال المانع لا من باب عود الساقط . وعلى هذا اختلف المشايخ في بعض مسائل في الخيارات من البيوع ، فمنهم من قال : يعود الخيار نظرا إلى أنه مانع زال فعمل المقتضي ، ومنهم من قال : لا يعود نظرا إلى أنه ساقط لا يعود ، وقد ذكرناه في الشرح . والأصل أن المقتضي للحكم إن كان موجودا والحكم معدوم فهو من باب المانع ، وإن عدم المقتضي فهو من باب الساقط  
     	
		 [ ص: 363 ] 
				
						
						
