وهنا فروع لم أرها الآن . الأول : ، إشارة الأخرس بالقراءة وهو جنب
12 - ينبغي أن تحرم عليه أخذا من قولهم : إن الأخرس يجب عليه تحريك لسانه ، فجعلوا التحريك قراءة ، الثاني :، وينبغي الوقوع لوجود الشرط . الثالث : لو علق الطلاق [ ص: 457 ] بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ، ينبغي الوقوع والله أعلم . علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة