وهنا فروع لم أرها الآن . الأول :  إشارة الأخرس بالقراءة وهو جنب   ،  
12 - ينبغي أن تحرم عليه أخذا من قولهم : إن الأخرس يجب عليه تحريك لسانه ، فجعلوا التحريك قراءة ، الثاني :علق الطلاق   [ ص: 457 ] بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة   ، وينبغي الوقوع لوجود الشرط . الثالث : لو  علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة   ، ينبغي الوقوع والله أعلم .  
     	
		
				
						
						
