[ ص: 116 ] ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين 1 - صح إبراء الأول من الثمن وحطه وضمن ولا يصح من الثاني ، صح من الأول قبول الحوالة لا من الثاني .
2 - وصح من الأول أخذ الرهن .
3 - لا من الثاني ، [ ص: 117 ] وصح منهما أخذ الكفيل وصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه .
5 - ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به ، وللمشتري مطالبة [ ص: 118 ] الوكيل بما دفعه له إذا سلمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف الوكيل بالقبض للثمن ، ولا يصح نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع بخلاف الوكيل بالقبض للثمن .
[ ص: 116 ]