وأما إذا  نذر ذبح شاة فذبح بدنة   ، ولعل فائدته في النية : هل ينوي في الكل الوجوب أو لا ؟ وفي الثواب هل يثاب على الكل ثواب الواجب أو ثواب النفل فيما زاد ؟ وفي مسألة الزكاة : لو استحق الاسترداد من العامل هل يرجع بقدر الواجب أو الكل ؟ ثم رأيتهم قالوا في الأضحية كما ذكره  ابن وهبان  معزيا إلى الخلاصة :  الغني إذا ضحى بشاتين   وقعت واحدة منهما فرضا .  
13 - والأخرى تطوع ; وقيل الأخرى لحما ( انتهى )  
     	
		
				
						
						
