402 - وفي خزانة الأكمل لو افتتح الصلاة بنية الفرض ثم غير نيته في الصلاة ، وجعلها تطوعا صارت تطوعا ولو نوى الأكل [ ص: 180 ] أو الجماع في الصوم لا يضره ، وكذا لو نوى فعلا منافيا في الصلاة لم تبطل ولو نوى الصوم من الليل ، ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها بخلاف ما إذا رجع بعد ما أمسك بعد الفجر فإنه لا يبطل كالأكل بعد النية من الليل لا يبطلها ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار مقيما وبطل سفره بخمس شرائط : ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرا لم تصح ، وصلاحية الموضع للإقامة ، فلو نواها في بحر ، أو جزيرة لم تصح ، واتحاد الموضع ، والمدة ، والاستقلال بالرأي .


