الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 249 - 250 ] الثاني عشر في الشركة الحيلة في جوازها في العروض

                1 - أن يبيع كل نصف متاعه بنصف متاع الآخر يعقدانها وهي معروفة .

                [ ص: 250 ]

                التالي السابق


                [ ص: 250 ] قوله : أن يبيع كل نصف متاعه بنصف متاع الآخر . أقول هذا مقيد بما إذا كانت قيمة متاع كل منها مثل صاحبه فأما إذا كان قيمة متاع أحدهما أكثر بأن كانت قيمة متاع أحدهما أربعة آلاف وقيمة متاع الآخر ألف فإن صاحب الأقل يبيع من متاعه أربعة أخماسه بخمس متاع صاحبه فيصير المتاع كله بينهما أخماسا ويكون الربح بينهما على قدر رأس مالهما كذا في التتارخانية فليراجع .




                الخدمات العلمية