[ ص: 275 ] العشرون : في الشفعة ; 1 -  الحيلة أن يهب الدار من المشتري ثم هو يوهبه قدر الثمن   ،  
2 - وكذا الصدقة ، 3 - أو يقر لمن أراد شراءها بها ثم يقر الآخر له بقدر ثمنها ،   [ ص: 276 ] 
4 - أو يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار بطريقه ثم يبيعه الباقي  
     	
		 [ ص: 275 ] 
				
						
						
