[ ص: 275 ] العشرون : في الشفعة ; 1 - ، الحيلة أن يهب الدار من المشتري ثم هو يوهبه قدر الثمن
2 - وكذا الصدقة ، 3 - أو يقر لمن أراد شراءها بها ثم يقر الآخر له بقدر ثمنها ، [ ص: 276 ]
4 - أو يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار بطريقه ثم يبيعه الباقي
[ ص: 275 ]