[ ص: 277 ] الحادي والعشرون : في الصلح  مات وترك ابنا وزوجة ودارا ، فادعى رجل الدار فصالحاه على مال   ،  
1 - فإن صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا ، وإلا فالمال عليهما نصفان كالدار  
2 - فالحيلة في جعل الإقرار لغيره ; أن يصالح أجنبي عنهما على إقرار على أن يسلم لها الثمن وله سبعه  
3 - أو يقر المدعي بأن لها الثمن والباقي للابن  
     	
		 [ ص: 277 ] 
				
						
						
