السادس فينبغي أن يكون حلفه باطلا 54 - ، ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان : شك هل حلف بالله ، أو بالطلاق ، أو بالعتاق 55 - فحلفه باطل ( انتهى ) ، وفي اليتيمة إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط ، وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان بالله أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال : 56 - حلف ونسي أنه بالله تعالى ، أو بالطلاق ، أو بالعتاق
يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما ، قيل له : كم [ ص: 212 ] يمينا عليك ؟ قال : أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف عددها ، ماذا يصنع ؟ قال : 57 - يحمل على الأقل حكما ، وأما الاحتياط فلا نهاية له ( انتهى ) .