ومن فروع ذلك  المبالغة في المضمضة والاستنشاق   مسنونة ، وتكره للصائم  وتخليل الشعر   سنة في الطهارة ، ويكره للمحرم ، وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة ; فمن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو الستر أو الاستقبال ; فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بخلال الله تعالى في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال ومتى تعذر عليه شيء من ذلك   [ ص: 293 ] جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة .  
ومنه الكذب مفسدة محرمة ، وهو متى تضمن جلب مصلحة ترد ، وعليه جاز 51 - كالكذب للإصلاح بين الناس ، وعلى الزوجة لإصلاحها ، وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة  
     	
		
				
						
						
