السادسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة ، ولهذا 52 - جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة وكذا قلنا لا   [ ص: 294 ] تجوز إجارة بيت بمنافع بيت لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف ، ومنها  ضمان الدرك      53 - : جوز على خلاف القياس .  
ومن ذلك جواز السلم على خلاف القياس ; لكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس ، ومنها جواز الاستصناع للحاجة ، ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها وما يستعمله من مائها ، وشربة السقاء ، ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل  بخارى   وهكذا  بمصر   وقد سموه بيع الأمانة ، والشافعية يسمونه الرهن المعاد ، وهكذا سماه به في الملتقط وقد ذكرناه في شرح الكنز من باب خيار الشرط .  
وفي القنية والبغية 54 - يجوز للمحتاج  الاستقراض بالربح      ( انتهى )  
     	
		
				
						
						
