المبحث الثالث : العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط ؟ قال في إجارة الظهيرية : [ ص: 307 ] المعروف عرفا كالمشروط شرعا ( انتهى ) .
وقالوا : في الإجارات لو ؟ فيه اختلاف قال دفع ثوبا إلى خياط ; ليخيطه له أو إلى صباغ ; ليصبغه له ولم يعين له أجرة ، ثم اختلفا في الأجر وعدمه وقد جرت العادة بالعمل بالأجرة ; فهل ينزل منزلة شرط الأجرة الإمام الأعظم : لا أجرة له ، وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان الصابغ حريفا له أي معاملا له فله الأجر ، وإلا لا .
وقال محمد رحمه الله : إن كان الصابغ معروفا بهذه الصنعة بالأجر ، وقيام حاله بها كان القول قوله ، وإلا فلا اعتبار للظاهر المعتاد .
وقال الزيلعي ; والفتوى على قول محمد رحمه الله ( انتهى ) .
ولا خصوصية لصابغ بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرة فإن السكوت كالاشتراط ، ومن هذا القبيل نزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية .
ومن هذا القبيل المعد للاستغلال كما في الملتقط .
ولذا قالوا : المعروف كالمشروط ، فعلى المفتى به صارت عادته كالمشروط صريحا ، وهنا مسألتان لم أرهما الآن ، يمكن تخريجهما على أن المعروف كالمشروط ، وفي البزازية المشروط عرفا كالمشروط شرعا .
25 - منها : لو ؟ ومنها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض هل يحرم إقراضه تنزيلا لعادته بمنزلة الشرط ؟ وحين تأليف هذا المحل ورد علي سؤال فيمن بارز كافرا [ ص: 308 ] مسلم ، واطردت العادة بالأمان للكافر ، هل يكون بمنزلة اشتراط الأمان له فيحرم على المسلمين إعانة المسلم عليه 26 - فأجبت بأن المعروف كالمشروط فصار كأنه صرح بضمانها عليه . آجر مطبخا لطبخ السكر وفيه فخار ، أذن للمستأجر في استعمالها فتلف ذلك ، وقد جرى العرف في المطابخ بضمانها على المستأجر
[ ص: 307 ]